عن رجل سها (إلى أن قال) وسئل عن رجل سها فلم يدر اسجد سجدة أم اثنتين فقال يسجد أخرى وليس عليه سجدة للسهو - 1 -.
وتقدم في رواية ابن أبي يعفور (15) من باب (27) وجوب الترتيب في الوضوء من أبوابه في كتاب الطهارة قوله عليه السلام فإذا شككت في شئ من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكك بشئ انما الشك إذا كنت في شئ ولم تجزه وفى كثير من أحاديث باب (32) وجوب الاتيان بما شك في اتيانه من اجزاء الوضوء ما يدل على ذلك وفى رواية ابن مسلم (5) من باب (3) حكم من نسي تكبيرة الافتتاح من أبواب الخلل قوله عليه السلام إذا استيقن انه لم يكبر فليعد ولكن كيف يستيقن.
وفى رواية محمد بن منصور (6) من باب (11) حكم من نسي السجدتين من صلاته قوله سئلته عن الذي ينسى السجدة الثانية من الركعة الثانية أو شك فيها فقال عليه السلام إذا خفت أن لا تكون وضعت وجهك الا مرة واحدة فإذا سلمت سجدت سجدة واحدة وتضع وجهك مرة واحدة وليس عليك سهو وفى رواية ابن أبي يعفور (12) قوله وان كان شاكا (في اتيان السجدة) فليسلم ثم ليسجدها وليتشهد تشهدا خفيفا.
وفى رواية عبيد بن زرارة (15) قوله سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل شك فلم يدر اسجد اثنتين أم واحدة فسجد أخرى ثم استيقن انه قد زاد سجدة فقال عليه السلام لا والله لا يفسد الصلاة.
ويأتي في رواية عبد الرحمن (5) من باب (22) حكم من شك في غير الأولتين قوله عليه السلام يبنى على اليقين (اي في السهو في الصلاة) فيأخذ بالجزم ويحتاط بالصلوات كلها وفى غير واحد من أحاديث باب (30) حكم من كثر عليه السهو ما يدل على ذلك.