والحمار - الحمامة - خ ل) فقال إن الصلاة لا يقطعها شئ ولكن ادرأوا ما استطعتم هي أعظم من ذلك.
3966 (5) الدعائم 229 - عن علي عليه السلام انه سئل عن المرور بين يدي المصلى فقال لا يقطع الصلاة شئ ولا تدع من يمر بين يديك وان قاتلته وقال قام رسول الله صلى الله عليه وآله في الصلاة فمر بين يديه كلب ثم مر حمار ثم مرت امرأة وهو يصلي فلما انصرف قال رأيت الذي رأيتم وليس يقطع صلاة المؤمن شئ ولكن ادرأوا ما استطعتم.
3967 - (6) - كا 82 - يب 228 - صا 406 (وفى رواية - كا) (ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يقطع الصلاة شئ (لا - كا) كلب ولا حمار ولا امرأة ولكن استتروا بشئ فإن كان بين يديك قدر ذراع رافعا (رافع يب صا) من الأرض فقد استترت.
3968 - (7) - توحيد الصدوق 177 - محمد بن إبراهيم بن إسحاق الفارسي (الطالقاني - خ ل) عن أبي سعيد الرميحي عن عبد العزيز بن إسحاق عن محمد بن عيسى بن هارون الواسطي عن محمد بن زكريا المكي عن سيف - 1 - عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال كان الحسن (الحسين - ئل) بن علي عليهما السلام يصلي فمر بين يديه رجل فنهاه بعض جلسائه فلما انصرف من صلاته قال له لم نهيت الرجل فقال يا بن رسول الله خطر فيما بينك وبين المحراب فقال ويحك ان الله عز وجل أقرب إلى من أن يخطر فيما بيني وبين (وبينه - خ) أحد.
3969 (8) يب 228 - صا 407 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن عمرو بن خالد عن سفيان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام انه كان يصلي ذات يوم إذ مر رجل قدامه وابنه موسى عليه السلام جالس فلما انصرف (من الصلاة - خ صا) قال له (ابنه - يب) يا أبت (انه - يب) ما رأيت الرجل مر قدامك فقال يا بني