3937 (3) فقيه 52 - سئل علي بن جعفر اخاه موسى بن جعفر عليهما السلام عن تحرك بعض أسنانه وهو في الصلاة هل ينزعه قال إن كان لا يدميه فلينزعه وان كان يدميه (يدمى - خ) فلينصرف وعن الرجل يكون به الثالول أو الجرح هل يصلح له ان يقطع الثالول وهو في صلاته أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه قال إن لم يتخوف ان يسيل الدم فلا بأس وان تخوف ان يسيل الدم فلا يفعله وعن الرجل يرى في ثوبه خرء الطير أو غيره هل يحكه وهو في صلاته قال لا بأس وقال لا بأس بأن يرفع الرجل طرفه إلى السماء (وتقدم صدر هذه الرواية إلى قوله فلا يفعله عن يب في باب انه لا يقطع الصلاة القئ والجشأ).
قرب الإسناد 88 - بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما لسلام (مثله بتفاوت يسير في اللفظ إلى قوله فلا يفعله ثم قال) فأن فعل فقد نقص من ذلك الصلاة ولم ينقض (لا ينقض - خ) الوضوء ئل 499 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه مثله.
3938 (4) قرب الإسناد 88 - بالاسناد قال سئلته عن الرجل هل يصح (يصلح - خ) له ان يمسح بعض أسنانه أو داخل فيه بثوبه وهو في الصلاة قال إن كان شئ يؤذيه أو يجد طعمه فلا بأس وسئلته عن الرجل يشتكى بطنه أو شيئا من جسده هل يصلح له ان يضع يده عليه أو يغمزه في الصلاة قال لا بأس.
3939 (8) فقه الرضا عليه السلام 7 - ولا تحك بدنك ولا تولع بأنفك ولا بثوبك (اي في الصلاة).
وتقدم في رواية جميل (23) من باب (23) حكم صلاة الرجل والمرأة إذا كان أحدهما بحذاء الاخر من أبواب المكان قوله عليه السلام وكان صلى الله عليه وآله إذا أراد أن يسجد غمز رجليها (رجلها - خ) فرفعت رجليها حتى يسجد.
ويأتي في رواية علي بن جعفر (1) من الباب التالي قوله عليه السلام هل يصلح له ان يرفع يده من ركوعه أو سجوده فيحك ما حكه قال لا بأس إذا شق عليه ان يحكه والصبر إلى أن يفرغ أفضل.