قوله عليه السلام أيما عبد التفت في صلاته قال الله يا عبدي إلى من تقصد ومن تطلب (إلى أن قال) وان التفت رابعة أعرض الله عنه وأعرضت الملائكة عنه.
وفى رواية الخضر بن عبد الله (57) قوله فلا يزال مقبلا عليه حتى يلتفت ثلث مرات فإذا التفت ثلث مرات أعرض عنه وفى رواية أبى البختري (58) قوله الالتفات في الصلاة اختلاس من الشيطان فإياكم والالتفات في الصلاة وفى بعض أحاديث باب (2) كراهة الصلاة لمن يجد شيئا من الأخبثين من أبواب القواطع ما يدل على جواز الالتفات لمن يجد غمزا أو اذى في بطنه.
وفى أحاديث باب (3) انه لا يقطع الصلاة القئ ما يناسب الباب وفى رواية صالحة (1) من باب (4) ان البزاق والامتخاط لا تقطع الصلاة قوله عليه السلام وليبزق عن يساره.
ويأتي في رواية أبى بصير (1) من باب (14) بطلان الصلاة بالتكلم قوله عليه السلام ان تكلمت أو صرفت وجهك عن القبلة فأعد الصلاة وفى رواية الدعائم (7) من باب (26) جواز إيماء المصلى وصفقه بيده قوله عليه السلام يومأ برأسه ولا يلتفت وفى أحاديث باب (37) حرمة قطع الفريضة ما يناسب ذلك وفى رواية الحلبي (2) من با (41) انه لا يقطع الصلاة شئ مما يمر بين يدي المصلى قوله عليه السلام إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا وفى رواية أبى بصير (1) من باب (14) حكم نسيان السلام من أبواب الخلل قوله فإذا ولى وجهه عن القبلة وقال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد فرغ من صلاته.
وفى رواية ابن مسلم (1) من باب (17) حكم من نسي ركعة من الصلاة أو أكثر قوله عليه السلام فإذا حول وجهه فعليه ان يستقبل الصلاة استقبالا وفى غير واحد من أحاديثه أيضا ما يناسب الباب فراجع.
وفى رواية الحسين (5) من باب (32) ما ورد لدفع السهو والوسوسة في