3836 (5) يب 236 صا 378 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن فقيه 113 - عقبة - 1 - بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل دعاه رجل وهو يصلي فسها فأجابه لحاجته (بحاجته - فقيه صا) كيف يصنع قال يمضى على صلاته (ويكبر تكبيرا كثيرا - يب صا) (قال الشيخ قده وهذا الخبر لا ينافي ما قدمناه من انه إذا تكلم ساهيا كان عليه سجدتا السهو لأنه ليس في هذا الخبر انه ليس عليه ذلك).
3837 (6) قرب الإسناد 91 - بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سئلته عن الرجل وهو في وقت صلاة الزوال أيقطعه بكلام قال نعم لا بأس.
3838 (7) فقيه 74 - روى ان (انه - خ ل) من تكلم في صلاته ناسيا كبر تكبيرات ومن تكلم في صلاته متعمدا فعليه إعادة الصلاة ومن أن في صلاته فقد تكلم.
3839 (8) يب 230 - أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام أنه قال من أن في صلاته فقد تكلم.
وتقدم في جميع أحاديث باب (25) جواز التكلم بين فصول الأذان من أبوابه ما يمكن ان يستدل به على عدم جواز التكلم في الصلاة وفى رواية الهاشمي (27) من باب (8) علل أفعال الصلاة من أبواب (9) كيفية الصلاة قوله عليه السلام فجعل التسليم علامة للخروج من الصلاة وتحليلا من الكلام وفى رواية الفضيل (10) من باب (2) كراهة الصلاة لمن يجد شيئا من الأخبثين من أبواب القواطع قوله عليه السلام ما لم تنقض الصلاة بالكلام متعمدا فان تكلمت ناسيا فلا شئ عليك فهو بمنزلة من تكلم في الصلاة ناسيا وفى رواية أبى سعيد (11) قوله (ع) ما لم ينقض الصلاة بكلام وفى رواية ابن مسلم