رواية محمد بن قيس (7) من باب (4) وجوب الجهر بالقراءة قوله عليه السلام ويسبح في الأخيرتين من صلاة الظهر على نحو من صلاة العشاء وكان يقرء في الأولتين من صلاة العصر سرا ويسبح في الأخيرتين.
ويأتي في رواية الحسين بن حماد (14) من باب (4) حكم من ترك القراءة متعمدا من أبواب (19) الخلل أسهو عن القراءة في الثانية قال عليه السلام اقرأ في الثالثة وفى رواية ابن حازم (15) قوله قلت نسي ان يقرء في الأوليين قال يقرء في الأخيرتين قال قلت نسي ان يقرء في الثالثة قال يقرء في الرابعة وفى رواية ابن عمار (16) قوله عليه السلام (لمن سها عن القراءة في الأولتين) انى اكره ان اجعل آخر صلاتي أولها وفى رواية زرارة (14) من باب (19) حكم من شك في الأولتين قوله عليه السلام ليس فيهن (اي فيما زاد الرسول صلى الله عليه وآله) قراءة انما هو تسبيح وتهليل وتكبيرة ودعاء وفى رواية الأخرى (15) قوله عليه السلام وليس فيهن القراءة (اي فيما زاد الرسول صلى الله عليه وآله) وفى رواية عمار (6) من باب (36) الموارد التي تسجد فيها سجدتا السهو قوله عليه السلام أو أردت أن تقرء فسبحت أو أردت أن تسبح فقرئت فعليك سجدتا السهو.
وفى رواية زرارة (7) من باب (42) عدم جواز القراءة خلف من يقتدى به من أبواب (25) الجماعة قوله عليه السلام فلا تقرأن شيئا في الأولتين وأنصت لقرائته ولا تقرأن شيئا في الأخيرتين الخ وفى رواية ابن سنان (21) قوله عليه السلام يجزيك التسبيح في الأخيرتين قلت اي شئ تقول أنت قال اقرأ فاتحة الكتاب وفى مرسلة المقنع (25) قوله وعليهم في الركعتين الأخيرتين ان يسبحوا وفى مرسلة السيد (24) قوله فأما الاخرتان فالأولى ان يقرء المأموم أو يسبح فيهما وروى انه ليس عليه ذلك وفى رواية أبى خديجة (3) من باب (44) انه يستحب للمأموم ان يسبح ويدعو خلف الامام قوله عليه السلام فإذا كان في الركعتين الأخيرتين فعلى الذين خلفك ان يقرؤا بفاتحة الكتاب وعلى الامام التسبيح مثل ما يسبح القوم في الركعتين الأخيرتين وفى رواية ابن عذافر (13) من باب (46) وجوب القراءة خلف من لا يقتدى به قوله