منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا كنت اماما فاقرء في الركعتين الأخيرتين بفاتحة (فاتحة - صا خ) الكتاب وإن كنت وحدك فيسعك فعلت أو لم تفعل.
2837 - (13) كا 88 - الحسين بن محمد عن عبد الله بن عامر عن يب 220 - علي بن مهزيار عن النضر بن سويد عن محمد ابن أبي حمزة عن معوية بن عمار قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن القراءة خلف الامام في الركعتين الأخيرتين فقال الامام يقرء فاتحة الكتاب ومن خلفه يسبح فإذا كنت وحدك فاقرء فيهما وإن شئت فسبح.
2838 - (14) يب 220 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عما يقرء الامام في الركعتين في آخر الصلاة فقال بفاتحة الكتاب ولا يقرء الذين خلفه ويقرء الرجل فيهما إذا صلى وحده بفاتحة الكتاب.
2839 - (15) المعتبر 240 - أطلق الشيخ استحباب قراءة الحمد في الإخفاتية للمأموم والأولى ترك القراءة في الأولتين وفى الأخيرتين روايتان إحديهما رواية ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا كان مأمونا على القراءة فلا تقرء خلفه في الأخيرتين والأخرى رواية أبى خديجة عنه عليه السلام قال إذا كنت في الأخيرتين فقل للذين خلفك يقرؤن فاتحة الكتاب.
2840 (16) أول السرائر 61 - روى انه لا قراءة على المأموم فيهما (في الأخيرتين - ئل) ولا تسبيح وروى انه يقرء فيهما أو يسبح.
وتقدم في رواية ابن عمران (14) من باب (8) علل أفعال الصلاة من أبواب (9) كيفيتها قوله عليه السلام ولذلك صار التسبيح أفضل من القراءة (اي في الأخيرتين) وفى مرسلة فقيه (15) قوله عليه السلام انما جعل القراءة في الركعتين الأوليين والتسبيح في الأخيرتين للفرق الخ وفى رواية الدعائم (5) من باب (1) وجوب القراءة في الصلاة قوله عليه السلام يبتدء بعد بسم الله الرحمن الرحيم في كل ركعة بفاتحة الكتاب وفى