وفى رواية ابن شاذان (3) من باب (10) علة كسوف الشمس من أبواب (23) صلاة الآيات قوله عليه السلام انما جعل فيها السجود لأنه لا يكون صلاة فيها ركوع الا وفيها سجود وفى رواية أبى سعيد (14) من باب (30) استحباب إقامة الصفوف من أبواب الجماعة قوله عليه السلام وإذا ركع فاركعوا وفى أحاديث باب 35) حكم من أدرك التكبير قبل أن يركع الامام وباب (36) حكم من أدرك الامام وقد ركع وباب (37) انه إذا جاء الرجل مبادرا والامام راكع أجزأته تكبيرة واحدة ما يظهر منه انه لا صلاة الا وفيها ركوع وكذا في رواية المصابيح (8) من باب (53) وجوب متابعة المأموم للامام ورواية أبي هريرة (9) وباب (70) انه يستحب للامام ان ينتظر مثلي ركوعه إذا أدركه الناس وهو راكع وفى رواية عبد الرحمن (5) من باب (2) استحباب الجماعة في صلاة الخوف قوله عليه السلام وركع النبي صلى الله عليه وآله فركعوا وفى رواية الراوندي (12) قوله فركع صلى الله عليه وآله وسلم وركع الصفان وقوله ثم ركع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وركعوا جميعا.
وفى رواية إسماعيل بن جابر (10) من باب (3) كيفية صلاة من خاف سبعا قوله عليه السلام فالفرض ان يصلي الرجل صلاة الفريضة على الأرض بركوع وسجود تام وفى رواية علي بن إبراهيم (8) قوله وإن لم يقدر ركع وسجد حيثما توجه وان كان راكبا يومأ إيماء برأسه وفى الرضوي (6) قوله عليه السلام وتنح للركوع والسجود ويكون السجود اخفض من الركوع وفى الرضوي (7) قوله عليه السلام فإذا حضر الركوع ركعت تجاه القبلة وفى رواية الدعائم (4) من باب (5) كيفية صلاة المقاتلة قوله حيث لا يمكن الركوع والسجود فقال عليه السلام يؤمون إيماء وفى الرضوي (21) قوله عليه السلام وانما جعل ذلك للمضطر لمن لا يمكنه ان يأتي بالركوع والسجود (وما تدل من الاخبار على وجوب الركوع في الصلاة أكثر مما ذكروا انما تركناه اختصارا لكونه من الضروريات.)