جعفر عليه السلام انه لا قران بين السورتين في ركعة ولا قران بين أسبوعين في فريضة ونافلة ولا قران بين صومين ولا قران بين صلاتين ولا قران بين فريضة ونافلة.
2638 - (10) قرب الإسناد 93 - بأسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سئلته عن رجل قرء سورتين في ركعة قال إذا كانت نافلة فلا بأس واما الفريضة فلا تصلح (تصح - خ ل).
2639 - (11) كا 86 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان يب 153 - صا 317 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان يب 154 - الحسين بن سعيد عن صفوان آخر السرائر 16 - (نقلا من كتاب محمد ابن علي بن محبوب) محمد بن الحسين عن صفوان مستدرك 275 - البحار عن العلل لمحمد بن علي بن إبراهيم نقلا من كتاب النوادر لمحمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن (عبد الله بن بكير - 1 -) عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام - 2 - (قال - كا - ك) انما يكره ان يجمع بين السورتين في الفريضة فاما (في - ك السرائر) النافلة فلا بأس.
2640 - (12) يب 154 - سعد عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن عبد الله بن مسكان عن عبد الله ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس ان تجمع في النافلة من السور ما شئت.
2641 - (13) آخر السرائر 10 - (نقلا من كتاب حريز) قال زرارة قال أبو جعفر عليه السلام لا تقرنن بين السورتين في الفريضة في ركعة فإنه أفضل.
2642 - (14) مستدرك 287 - البحار عن الدر المنثور للسيوطي عن علي عليه السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوتر بتسع سور في ثلث ركعات ألهاكم التكاثر وانا أنزلناه في ليلة القدر وإذا زلزلت الأرض زلزالها في ركعة وفى الثانية والعصر