بعد فاتحة الكتاب ورخصوا (رخص - ك) في التبعيض والقران في النوافل.
2632 - (4) فقه الرضا عليه السلام 11 - قال العالم عليه السلام لا تجمعوا (تجمع - ك) بين السورتين في الفريضة.
2633 - (5) صا 316 - أخبرني الشيخ ره عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن ابان عن يب 153 - الحسين بن سعيد آخر السرائر 16 - (نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب) عن الحسين مستدرك 275 - البحار عن العلل لمحمد بن علي بن إبراهيم نقلا من كتاب النوادر لمحمد بن علي بن محبوب عن الحسين بن سعيد عن القروي - 1 - عن ابان عن عمر بن يزيد (زيد - ك) قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام اقرأ سورتين في ركعة (واحدة - صا خ) قال نعم قلت أليس يقال اعط كل سورة حقها من الركوع والسجود فقال ذاك - 2 - في الفريضة فأما (في - صاخ السرائر) النافلة فليس به بأس.
2634 - (6) يب 154 - الحسين بن سعيد عن (صفوان عن عبد الله - خ يب) ابن بكير عن زرارة قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقرن بين السورتين في الركعة قال (فقال - خ) ان لكل سورة حقا فاعطها حقها من الركوع والسجود قلت فيقطع السورة فقال لا بأس.
2635 - (7) الخصال 164 - ج 2 - (بالاسناد المتقدم في باب فضل الصلاة عن علي عليه السلام في حديث الأربعمائة) قال أعطوا كل سورة حظها (حقها - ئل) من الركوع والسجود إذا كنتم في الصلاة 2636 - (8) يب 479 - محمد بن يعقوب عن كا 281 - أحمد بن محمد عن محمد بن أحمد النهدي عن محمد بن الوليد عن عمر بن يزيد قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول انما يكره القران في الفريضة فاما (في - يب) النافلة فلا والله ما به بأس.
2637 - (9) آخر السرائر 10 - (نقلا من كتاب حريز) قال زرارة عن أبي