عن أبيه عن آبائه عليهم السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى ان يقرء في كل صلاة فريضة بأقل من سورة ونهى عن تبعيض السورة في الفرائض وكذلك لا يقرن فيها بين سورتين بعد فاتحة الكتاب ورخصوا في التبعيض والقران في النوافل.
2619 - (4) صا 316 - أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال سئلت ابا الحسن عليه السلام عن تبعيض السورة فقال اكره ولا بأس به في النافلة - 1 -.
2620 - (5) يب 154 - سعد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن ابان بن عثمان عمن أخبره عن أحدهما عليهما السلام قال سئلته هل تقسم السورة في ركعتين فقال نعم اقسمها كيف شئت.
2621 - (6) يب 220 - صا 316 - أحمد بن محمد عن البرقي عن سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال سئلته عن رجل (الرجل - يب ط) قرء في ركعة الحمد ونصف سورة هل يحزيه في الثانية أن لا يقرء الحمد (لله - يب خ) ويقرء ما بقي من السورة فقال يقرء الحمد ثم يقرء ما بقي من السورة.
2622 - (7) يب 154 - صا 315 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد ابن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال سئلته عن الرجل يقرء سورة واحدة في الركعتين من (في - يب ط) الفريضة وهو يحسن غيرها فان فعل فما عليه قال (فقال - صا) إذا أحسن غيرها فلا يفعل وان (فان - صا) لم يحسن غيرها فلا بأس (ويحتمل ان يكون المراد من هذه الرواية كراهة قراءة سورة واحدة في الركعتين بان يقرء في الركعة الثانية ما قرئها في الركعة الأولى) قرب الإسناد 95 - بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام (مثله وزاد في آخره) وان فعل فلا شئ عليه ولكن لا يعود ئل 351 - علي بن جعفر في كتابه (مثله مع الزيادة).