ما يجهر فيه بالقراءة هل (يجوز - صا خ) عليه ان (لا - يب صا) يجهر قال إن شاء جهر وان شاء لم يفعل - 1 -.
2570 - (9) يب 163 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى العبيدي عن الحسن بن علي عن الحسين عن أبيه علي بن يقطين قال سئلت ابا الحسن الماضي عليه السلام عن الرجل هل يصلح له ان يجهر بالتشهد والقول في الركوع والسجود والقنوت قال إن شاء جهر وان شاء لم يجهر قرب الإسناد 91 - بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام (مثله) يب 225 - محمد بن أحمد ابن يحيى عن العمر كي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سئلته عن الرجل له ان يجهر (وذكر مثله).
2571 - (10) آخر السرائر 10 - (نقلا من كتاب حريز بن عبد الله) قال زرارة قال أبو جعفر عليه السلام القنوت كله جهار.
2572 - (11) قرب الإسناد 100 - بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سئلته عن النساء هل عليهن الجهر بالقراءة في الفريضة والنافلة - 2 - قال لا الا ان تكون امرأة تؤم النساء فتجهر بقدر ما تسمع قرائتها.
وتقدم في رواية زرارة (4) من باب (6) فرائض الصلاة من أبواب (9) كيفيتها قوله والاجهار - 3 - بالقراءة واجب في صلاة المغرب والعشاء والفجر وفى رواية ابن شاذان (11) من باب (8) علل أفعال الصلاة قوله ان الصلوات التي تجهر فيها انما هي في أوقات مظلمة وقوله والصلاتان اللتان لا يجهر فيهما انما هما بالنهار في أوقات مضيئة وفى رواية ابن أكثم (13) قوله لم يجهر في صلاة الفجر بالقراءة وهي من صلوات النهار وانما يجهر في صلاة الليل فقال لان النبي صلى الله عليه وآله كان يغلس بها فقر بها من الليل وفى رواية ابن عمران (14) قوله لاي علة يجهر في صلاة