____________________
الممكن أن يكون قد ذكر في العقد ما يقتضي مهر السنة.
وحكى المصنف في المختلف قولا لبعض علمائنا، بأن مهر المثل لا يتقدر بقدر، لإطلاق الأخبار في ذلك. (1) مثل رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق عليه السلام، في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ثم دخل بها قال: " لها صداق نسائها " (2).
وموثقة منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا، قال: " لا شئ لها من الصداق، فإن كان دخل بها فلها مهر نسائها " (3).
وصحيحة الحلبي قال: سألته عن رجل تزوج امرأة فدخل بها ولم يفرض لها مهرا ثم طلقها، قال: " لها مهر مثل مهور نسائها ويمتعها " (4).
ويؤيده أن البضع ملحق بالأموال، فيجب أن يكون مهر المثل له هو ما يقتضي الرغبات بذله لأمثال تلك المرأة بالغا ما بلغ كسائر الأموال.
ويؤيد الأول اشتهار القول بذلك بين الأصحاب حتى كاد يكون إجماعا، بل ادعى الشارح الفاضل الاتفاق على ذلك (5) وليس الأمر كما ادعاه قطعا، فإن المصنف صرح بالخلاف عندنا في المختلف (6)، وحكى القولين ولم يرجح شيئا، ولا شبهة في قوة القول الثاني، لكن مخالفة كبراء الأصحاب من الأمور المستهجنة، والعمل بالمشهور أحوط.
وحكى المصنف في المختلف قولا لبعض علمائنا، بأن مهر المثل لا يتقدر بقدر، لإطلاق الأخبار في ذلك. (1) مثل رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق عليه السلام، في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ثم دخل بها قال: " لها صداق نسائها " (2).
وموثقة منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا، قال: " لا شئ لها من الصداق، فإن كان دخل بها فلها مهر نسائها " (3).
وصحيحة الحلبي قال: سألته عن رجل تزوج امرأة فدخل بها ولم يفرض لها مهرا ثم طلقها، قال: " لها مهر مثل مهور نسائها ويمتعها " (4).
ويؤيده أن البضع ملحق بالأموال، فيجب أن يكون مهر المثل له هو ما يقتضي الرغبات بذله لأمثال تلك المرأة بالغا ما بلغ كسائر الأموال.
ويؤيد الأول اشتهار القول بذلك بين الأصحاب حتى كاد يكون إجماعا، بل ادعى الشارح الفاضل الاتفاق على ذلك (5) وليس الأمر كما ادعاه قطعا، فإن المصنف صرح بالخلاف عندنا في المختلف (6)، وحكى القولين ولم يرجح شيئا، ولا شبهة في قوة القول الثاني، لكن مخالفة كبراء الأصحاب من الأمور المستهجنة، والعمل بالمشهور أحوط.