ويرجع نصفه إما إلى الزوج، لأنه ملكه حين قضى به دينا عليه، أو إلى الأجنبي، لأنه دفعه ليقضي به ما وجب لها عليه، وبالطلاق سقط وجوب النصف، فيرد النصف إليه، لأنه لم يسقط به حق عمن قضاه عنه.
____________________
وكيلا، فكان وجود فرضه كعدمه. والصحة، لأنه يصح قضاؤه عنه فيصح فرضه، ويرجع نصفه إما إلى الزوج، لأنه ملكه حين قضى به دينا عليه، أو إلى الأجنبي، لأنه دفعه ليقضي به ما وجب لها عليه، وبالطلاق سقط وجوب النصف فيرد النصف إليه، لأنه لم يسقط به حق عمن قضاه عنه).
هذه هي الحالة الثانية، وهي أن يفرض المهر الأجنبي، والمراد به من ليس له ولاية ولا وكالة وليس له حكم، فإذا فرضه ورضيت به ثم دفعه إليها من ماله ثم طلقها الزوج، ففي صحة الفرض والدفع احتمالان:
أحدهما: البطلان، فتجب للزوجة المتعة كما في كل مفوضة طلقت قبل الفرض والدخول، وقد وجه المصنف البطلان بأن فرض الأجنبي إذا صح يوجب على الزوج مالا وليس وليا ولا وكيلا فكان لغوا وجوده كعدمه.
والثاني: الصحة، لأن المهر كسائر الديون يصح من الأجنبي قضاؤه عن الزوج فيصح فرضه، لأن القضاء فرع الفرض، فلو لم يصح الفرض لم يصح القضاء، والتالي باطل.
ولقائل أن يقول: تمنع صحة القضاء في محل النزاع، لأن الذي يصح قضاؤه من الأجنبي هو الدين الثابت في الذمة دون غيره، والمهر في محل النزاع ليس كذلك.
إذا تقرر ذلك، فعلى احتمال الصحة إلى من يعود نصف المدفوع من الأجنبي
هذه هي الحالة الثانية، وهي أن يفرض المهر الأجنبي، والمراد به من ليس له ولاية ولا وكالة وليس له حكم، فإذا فرضه ورضيت به ثم دفعه إليها من ماله ثم طلقها الزوج، ففي صحة الفرض والدفع احتمالان:
أحدهما: البطلان، فتجب للزوجة المتعة كما في كل مفوضة طلقت قبل الفرض والدخول، وقد وجه المصنف البطلان بأن فرض الأجنبي إذا صح يوجب على الزوج مالا وليس وليا ولا وكيلا فكان لغوا وجوده كعدمه.
والثاني: الصحة، لأن المهر كسائر الديون يصح من الأجنبي قضاؤه عن الزوج فيصح فرضه، لأن القضاء فرع الفرض، فلو لم يصح الفرض لم يصح القضاء، والتالي باطل.
ولقائل أن يقول: تمنع صحة القضاء في محل النزاع، لأن الذي يصح قضاؤه من الأجنبي هو الدين الثابت في الذمة دون غيره، والمهر في محل النزاع ليس كذلك.
إذا تقرر ذلك، فعلى احتمال الصحة إلى من يعود نصف المدفوع من الأجنبي