____________________
والمراد المهر كما قدمناه، لعدم تعقل اختلاف النكاح بالنسبة إلى غير المهر.
ومنه يعلم اعتبار جميع تلك الصفات بالإضافة إليها وإن كان أول كلامه قاصرا عن ذلك.
والمراد بصراحة النسب: خلوصه عن التهم المدنسة له، ولا يخفى أن المعتبر مهر النساء الجاري على مقتضى الحال، فلو خففت واحدة مسامحة أو لزيادة شرف ونحوه في زوجها لم يكن تخفيفها معتبرا.
الخامس: لو اختلف مهر نسائها مع المماثلة السابقة اعتبر الأغلب، فإن استوين ففي الحكم إشكال. ولو لم يكن لها أقارب، ففي اعتبار مثلها من أهل بلدها إشكال أيضا، فإن اعتبرناه وفقد ففي اعتبار أقرب البلدان إلى بلدها إشكال أيضا.
ولا يخفى أن موت نساء الأقارب لا يعد مانعا من الرجوع إليهن، لأن الاعتبار عادتهن ولا ينتفي بموتهن. واعلم أن الضمير المذكور في قوله: (يكونوا) يعود إلى أقاربها، فإن لفظه مذكر ويراد به الإناث.
قوله: (والأقرب عدم تقديره بمهر السنة فيما أشبه الجناية كالنكاح الفاسد، ووطء الشبهة، والإكراه).
قد عرفت أن مهر المثل يجب في مواضع، وقد ذكر المصنف سابقا ضابطه، وقيده بأن لا يتجاوز مهر السنة، فاقتضى ذلك ثبوت القيد في جميع مواضع مهر المثل، ولما كان ذلك غير مرضي عنده، بل هو مخصوص بما عدا ما أشبه الجناية نبه عليه بقوله:
(والأقرب عدم تقديره..) فهو في قوة الاستثناء من إطلاق الكلام السابق.
ثم ما الذي يراد ب (ما أشبه الجناية)؟ يلوح من تمثيل المصنف أن يراد به موضع وجوب المهر حيث لا يكون هناك نكاح صحيح.
ومنه يعلم اعتبار جميع تلك الصفات بالإضافة إليها وإن كان أول كلامه قاصرا عن ذلك.
والمراد بصراحة النسب: خلوصه عن التهم المدنسة له، ولا يخفى أن المعتبر مهر النساء الجاري على مقتضى الحال، فلو خففت واحدة مسامحة أو لزيادة شرف ونحوه في زوجها لم يكن تخفيفها معتبرا.
الخامس: لو اختلف مهر نسائها مع المماثلة السابقة اعتبر الأغلب، فإن استوين ففي الحكم إشكال. ولو لم يكن لها أقارب، ففي اعتبار مثلها من أهل بلدها إشكال أيضا، فإن اعتبرناه وفقد ففي اعتبار أقرب البلدان إلى بلدها إشكال أيضا.
ولا يخفى أن موت نساء الأقارب لا يعد مانعا من الرجوع إليهن، لأن الاعتبار عادتهن ولا ينتفي بموتهن. واعلم أن الضمير المذكور في قوله: (يكونوا) يعود إلى أقاربها، فإن لفظه مذكر ويراد به الإناث.
قوله: (والأقرب عدم تقديره بمهر السنة فيما أشبه الجناية كالنكاح الفاسد، ووطء الشبهة، والإكراه).
قد عرفت أن مهر المثل يجب في مواضع، وقد ذكر المصنف سابقا ضابطه، وقيده بأن لا يتجاوز مهر السنة، فاقتضى ذلك ثبوت القيد في جميع مواضع مهر المثل، ولما كان ذلك غير مرضي عنده، بل هو مخصوص بما عدا ما أشبه الجناية نبه عليه بقوله:
(والأقرب عدم تقديره..) فهو في قوة الاستثناء من إطلاق الكلام السابق.
ثم ما الذي يراد ب (ما أشبه الجناية)؟ يلوح من تمثيل المصنف أن يراد به موضع وجوب المهر حيث لا يكون هناك نكاح صحيح.