ولو اتفقا على الفرض جاز، وإن اختلفا ففي فرض الحاكم إذا ترافعا إليه نظر أقربه أنه يفرض مهر المثل.
____________________
أن تملك مهرا، لأنه لولا ذلك لم يجب المهر بالفرض إذ هو بمنزلة الوعد، والثاني باطل، فلها طلب فرضه وتعيينه، لامتناع التسليم إليها بدونه، فمتى فرضه كان كالمسمى بالعقد.
قوله: (ولها حبس نفسها للفرض والتسليم).
لأن النكاح فيه بمعنى المعاوضة وإن جاز إخلاء العقد عن ذكر المهر، ولولا ذلك لكان كالهبة، فللزوجة حبس نفسها للفرض وتسليم المفروض، لأن قضية المعاوضات حبس المعوض إلى حين قبض العوض.
قوله: (ولو اتفقا على الفرض جاز، وإن اختلفا ففي فرض الحاكم إذا ترافعا إليه نظر، أقربه أنه يفرض مهر المثل).
لا شبهة في أن الزوجين إذا اتفقا على فرض المهر صح وتعين ما فرضاه، وإن لم يتفقا فالأحوال ثلاث:
الأولى: أن يفرضه الحاكم إذا ترافعا إليه، وفي صحته نظر ينشأ: من أن الفرض إثبات للمهر في ذمة الزوج، وذلك منوط بتراضي الزوجين دون حكم الحاكم.
ومن أن الغرض من نصبه سد باب الخصومات وقطع المنازعات، وليس الغرض إثباتا للمهر بل إنه تعيين له، فيصح منه كما يعين النفقة للزوجة ونحوها على الغائب ومن جرى مجراه.
والأقرب عند المصنف أنه يصح فرضه لمهر المثل من غير زيادة ولا نقصان، كما في قيم المتلفات، ولا يقدح زيادة القدر اليسير الذي يقع في محل الاجتهاد، وكذا نقصانه، لأنه مما لا يتحرز منه في العادة، ولا يعد في العادة زيادة ولا نقصانا كتفاوت المكاييل والموازين.
قوله: (ولها حبس نفسها للفرض والتسليم).
لأن النكاح فيه بمعنى المعاوضة وإن جاز إخلاء العقد عن ذكر المهر، ولولا ذلك لكان كالهبة، فللزوجة حبس نفسها للفرض وتسليم المفروض، لأن قضية المعاوضات حبس المعوض إلى حين قبض العوض.
قوله: (ولو اتفقا على الفرض جاز، وإن اختلفا ففي فرض الحاكم إذا ترافعا إليه نظر، أقربه أنه يفرض مهر المثل).
لا شبهة في أن الزوجين إذا اتفقا على فرض المهر صح وتعين ما فرضاه، وإن لم يتفقا فالأحوال ثلاث:
الأولى: أن يفرضه الحاكم إذا ترافعا إليه، وفي صحته نظر ينشأ: من أن الفرض إثبات للمهر في ذمة الزوج، وذلك منوط بتراضي الزوجين دون حكم الحاكم.
ومن أن الغرض من نصبه سد باب الخصومات وقطع المنازعات، وليس الغرض إثباتا للمهر بل إنه تعيين له، فيصح منه كما يعين النفقة للزوجة ونحوها على الغائب ومن جرى مجراه.
والأقرب عند المصنف أنه يصح فرضه لمهر المثل من غير زيادة ولا نقصان، كما في قيم المتلفات، ولا يقدح زيادة القدر اليسير الذي يقع في محل الاجتهاد، وكذا نقصانه، لأنه مما لا يتحرز منه في العادة، ولا يعد في العادة زيادة ولا نقصانا كتفاوت المكاييل والموازين.