والثالث، والرابع: يكون مأجورا باليمين، وبالإقامة عليه، ومأزورا بحله لمخالفة اليمين دون ارتكاب المكروه، وترك المندوب، ويلزمه الحنث، والكفارة، والتوبة عن حل اليمين المنعقدة.
والخاس: يأثم باليمين، بالإقامة عليه، ويستحق الثواب بحله، ويجب عليه حله، ولا يلزمه به حنث، ولا كفارة، بل يكون بذلك محسنا مطيعا.
والسادس: كذلك.
والسابع، والثامن: يستحب حلهما، وتركهما، ولا يستحق بذلك مأثما، ولا يلزمه به حنث، ولا كفارة.
والتاسع، والعاشر لم يخل: إما أن يكون فعلهما، أو تركهما في باب المصالح دينا أو دنيا سواء، ويلزمه المقام عليه، فإن حله أثم وحنث، ولزمته الكفارة، وإن كان لأحدهما مزية في باب المصالح حله، ولم يلزمه أثم، ولا حنث، ولا كفارة، وروي لزوم الكفارة (1)، وهو الأحوط.
والحادي عشر: تكون اليمين على نية الحالف.
والثاني عشر: إن كان المستحلف ظالما له باستحلافه فكذلك، وإن كان محقا كان اليمين على نيته.
ولا يمين للزوجة مع زوجها، ولا للولد مع والده، ولا للمملوك مع سيده ما لم يؤد إلى فعل قبيح، أو ترك واجب.
ومن حلف لدفع أذى عن نفسه، أو أخيه وورى حاز به أجرا، ومن حلف أنه لا يطأ جارية فلان فإذا خرجت من ملكه لم يحنث بوطئها إذا ملكها، أو ملكها غيره وتزوجها، ومن كان عنده أمانة لمسلم، وطالبه ظالم بها، وأمكنه إنكاره أنكر، فإن استحلفه حلف وورى، ومن حلف عليه غيره ليفعل فعلا لم يلزمه بسبب يمينه