____________________
والثالث: - وهو اختيار ابن إدريس (1) - أنه إن كان الإيجاب بلفظ التزويج أو النكاح انقلب دائما، وإن كان بلفظ التمتع بطل العقد.
لنا: إن المتعة شرطها الأجل إجماعا، ولصحيحة زرارة عن الصادق عليه السلام: " لا يكون متعة إلا بأمرين: بأجل مسمى، وأجر مسمى " (2)، ومثلها صحيحة إسماعيل بن الفضل الهاشمي عنه عليه السلام (3)، فإذا أخل به فقد أخل بالشرط فوجب الحكم بالبطلان، وإلا لم يكن شرطا.
لا يقال: نقول بالموجب ولا يلزم البطلان من رأس: لأن اللازم بطلان المتعة لفوات شرطها لا بطلان أصل العقد، فينعقد دائما.
لأنا نقول: إذا بطل كون العقد متعة لزم بطلان العقد من رأس، إذ محل النزاع أنما هو إذا أراد العقد متعة وأخلا في هذه الحالة بذكر الأجل، فالدوام حينئذ غير مقصود أصلا، بل المقصود منافيه.
فإذا بطل المقصود ولم يحصل غيره، لأن العقود تابعة للقصود.
واحتج الشيخ بأن لفظ الإيجاب صلاح لكل منهما، وإنما يتمحض للمتعة بذكر الأجل وللدوام بعدمه، فإذا انتفى الأول ثبت الثاني، فإن الأصل في العقد الصحة، والفساد على خلاف الأصل.
ولموثقة عبد الله بن بكير عن الصادق عليه السلام قال: " إن سمى الأجل فهو متعة، وإن لم يسم الأجل فهو نكاح ثابت " (4).
والجواب: أن الصلاحية غير كافية بمجردها، فإن العقد تابع لإرادة العاقد،
لنا: إن المتعة شرطها الأجل إجماعا، ولصحيحة زرارة عن الصادق عليه السلام: " لا يكون متعة إلا بأمرين: بأجل مسمى، وأجر مسمى " (2)، ومثلها صحيحة إسماعيل بن الفضل الهاشمي عنه عليه السلام (3)، فإذا أخل به فقد أخل بالشرط فوجب الحكم بالبطلان، وإلا لم يكن شرطا.
لا يقال: نقول بالموجب ولا يلزم البطلان من رأس: لأن اللازم بطلان المتعة لفوات شرطها لا بطلان أصل العقد، فينعقد دائما.
لأنا نقول: إذا بطل كون العقد متعة لزم بطلان العقد من رأس، إذ محل النزاع أنما هو إذا أراد العقد متعة وأخلا في هذه الحالة بذكر الأجل، فالدوام حينئذ غير مقصود أصلا، بل المقصود منافيه.
فإذا بطل المقصود ولم يحصل غيره، لأن العقود تابعة للقصود.
واحتج الشيخ بأن لفظ الإيجاب صلاح لكل منهما، وإنما يتمحض للمتعة بذكر الأجل وللدوام بعدمه، فإذا انتفى الأول ثبت الثاني، فإن الأصل في العقد الصحة، والفساد على خلاف الأصل.
ولموثقة عبد الله بن بكير عن الصادق عليه السلام قال: " إن سمى الأجل فهو متعة، وإن لم يسم الأجل فهو نكاح ثابت " (4).
والجواب: أن الصلاحية غير كافية بمجردها، فإن العقد تابع لإرادة العاقد،