____________________
واختصاصها بعدم الاكتفاء بالمشاهدة في عوضها المكيل والموزون والمعدود بالنص (1) والإجماع.
والظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب في ذلك، هذا إذا كان العوض حاضرا، ولو كان غائبا اعتبر وصفه بما يرفع الجهالة، فيبطل العقد بدونه للغرر.
الثانية: لا تقدير للمهر قلة ولا كثرة، فيجوز العقد على كل ما يعده مالا في العادة، كما يصح جعل ذلك عوضا في البيع والإجارة. ولا يصح العقد على ما لا يتمول عادة كحبة من حنطة، لأن ما لا يعد مالا يمتنع جعله عوضا عما يقابل بالمال.
وروى محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام كم المهر - يعني في المتعة - قال: " ما تراضيا عليه إلى ما شاء من الأجل " (2).
وقال ابن بابويه: أدنى ما يجزئ في المتعة درهم فما فوقه (3)، لصحيحة أبي بصير عن الباقر عليه السلام قال: سألته عن متعة النساء قال: " حلال فإنه يجزئ الدرهم فما فوقه " (4).
روى سعيد الأحول عن الصادق عليه السلام وقد سأله أدنى ما يتزوج به المتعة قال: " كف من بر " (5).
ولا منافاة فيهما لما سبق، أما الأولى فظاهر، إذ ليس فيها منع، لأجزاء ما دون الدرهم. وأما الثانية فمحمولة على أن الأدنى في العادة ذلك وإن كان الأدنى منه شرعا جائزا، فتكون جارية على الغالب جمعا بينها وبين ما سبق.
والظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب في ذلك، هذا إذا كان العوض حاضرا، ولو كان غائبا اعتبر وصفه بما يرفع الجهالة، فيبطل العقد بدونه للغرر.
الثانية: لا تقدير للمهر قلة ولا كثرة، فيجوز العقد على كل ما يعده مالا في العادة، كما يصح جعل ذلك عوضا في البيع والإجارة. ولا يصح العقد على ما لا يتمول عادة كحبة من حنطة، لأن ما لا يعد مالا يمتنع جعله عوضا عما يقابل بالمال.
وروى محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام كم المهر - يعني في المتعة - قال: " ما تراضيا عليه إلى ما شاء من الأجل " (2).
وقال ابن بابويه: أدنى ما يجزئ في المتعة درهم فما فوقه (3)، لصحيحة أبي بصير عن الباقر عليه السلام قال: سألته عن متعة النساء قال: " حلال فإنه يجزئ الدرهم فما فوقه " (4).
روى سعيد الأحول عن الصادق عليه السلام وقد سأله أدنى ما يتزوج به المتعة قال: " كف من بر " (5).
ولا منافاة فيهما لما سبق، أما الأولى فظاهر، إذ ليس فيها منع، لأجزاء ما دون الدرهم. وأما الثانية فمحمولة على أن الأدنى في العادة ذلك وإن كان الأدنى منه شرعا جائزا، فتكون جارية على الغالب جمعا بينها وبين ما سبق.