ولو صبغ الثوب فهو شريك بقيمة الصبغ، ولكل منهما القلع، وفي الأرش إشكال.
____________________
تصرف، وفي عده تصرفا نظر. نعم يمكن أن يقال: هو بمنزلة التصرف، لأن ثبوت الرجوع معه إضرار بالمتهب وتخسير له.
قوله: (وإن كانت منفصلة كالولد واللبن فهي للمتهب).
لأنها نماء حدث في ملكه فيختص به، ولا فرق في ذلك بين كون الرجوع قبل الولادة وحلب اللبن أو بعدهما.
قال ابن حمزة: إن له الرجوع في الأم والحمل وإن نما على ملك المتهب (1)، وهو بناء على أن الحمل جزء من الأم وأنه لا حكم له بانفراده، وليس بجيد (2) كما سبق في البيع وكذا الصوف. ولا يخفى أن المراد بهذه الزيادة ما تجدد بعد الإقباض لا ما كان سالفا فإنه للواهب.
قوله: (ولو صبغ الثوب فهو شريك بقيمة الصبغ).
الأولى أن يقول فهو شريك بقدر قيمة الصبغ، والمراد ظاهر، وهذا تفريع على جواز الرجوع مع التصرف.
قوله: (ولكل منهما القلع، وفي الأرش إشكال).
لا ريب أن لكل منهما قلع الصبغ عن الثوب إذا أمكن، لأن لكل منهما تخليص ماله من مال غيره فإن الشركة ضرر، فإن حدث نقص بالتخليص في الثوب أو الصبغ:
فإن كان بفعل مالكه فلا بحث، وإن كان بفعل الآخر ففي لزوم الأرش إشكال ينشأ:
من أنه عيب ملك غيره لتخليص ملكه فيكون مضمونا عليه، لأن الإتلاف عليه في
قوله: (وإن كانت منفصلة كالولد واللبن فهي للمتهب).
لأنها نماء حدث في ملكه فيختص به، ولا فرق في ذلك بين كون الرجوع قبل الولادة وحلب اللبن أو بعدهما.
قال ابن حمزة: إن له الرجوع في الأم والحمل وإن نما على ملك المتهب (1)، وهو بناء على أن الحمل جزء من الأم وأنه لا حكم له بانفراده، وليس بجيد (2) كما سبق في البيع وكذا الصوف. ولا يخفى أن المراد بهذه الزيادة ما تجدد بعد الإقباض لا ما كان سالفا فإنه للواهب.
قوله: (ولو صبغ الثوب فهو شريك بقيمة الصبغ).
الأولى أن يقول فهو شريك بقدر قيمة الصبغ، والمراد ظاهر، وهذا تفريع على جواز الرجوع مع التصرف.
قوله: (ولكل منهما القلع، وفي الأرش إشكال).
لا ريب أن لكل منهما قلع الصبغ عن الثوب إذا أمكن، لأن لكل منهما تخليص ماله من مال غيره فإن الشركة ضرر، فإن حدث نقص بالتخليص في الثوب أو الصبغ:
فإن كان بفعل مالكه فلا بحث، وإن كان بفعل الآخر ففي لزوم الأرش إشكال ينشأ:
من أنه عيب ملك غيره لتخليص ملكه فيكون مضمونا عليه، لأن الإتلاف عليه في