____________________
صاحب الهبة فليس له أن يرجع) (1). ولا فرق بين كون العوض قليلا أو كثيرا حتى لو كان بعض الهبة، لأن إطلاق العوض صادق عليه فإنه مملوك له، ولأنه بالتعويض به امتنع الرجوع فيه لإخراجه عن ملكه وفي الباقي للتعويض.
قوله: (أو قصد الأجر).
وذلك بأن يتقرب بها إلى الله تعالى، لأنها صدقة حينئذ كما صرح به في أول الهبة في التذكرة (2)، ولصدق التعويض، لأن الثواب خير عوض، ولقول الصادق عليه السلام: (ولا ينبغي لمن أعطى لله عز وجل شيئا أن يرجع فيه) (3)، الحديث، وغيره من الأحاديث.
قوله: (أو تلفت العين).
وكذا لو أتلفها هو، لقول الصادق عليه السلام في صحيحة الحلبي: (إذا كانت الهبة قائمة بعينها فله أن يرجع وإلا فليس له) (4)، وهذه كما تدل على المدعى تدل على أن تلف بعض العين مانع من الرجوع.
قوله: (أو تصرف على رأي وإن لم يكن لازما).
اختلف كلام الأصحاب في جواز الرجوع في الهبة مع التصرف، فذهب إليه (5)
قوله: (أو قصد الأجر).
وذلك بأن يتقرب بها إلى الله تعالى، لأنها صدقة حينئذ كما صرح به في أول الهبة في التذكرة (2)، ولصدق التعويض، لأن الثواب خير عوض، ولقول الصادق عليه السلام: (ولا ينبغي لمن أعطى لله عز وجل شيئا أن يرجع فيه) (3)، الحديث، وغيره من الأحاديث.
قوله: (أو تلفت العين).
وكذا لو أتلفها هو، لقول الصادق عليه السلام في صحيحة الحلبي: (إذا كانت الهبة قائمة بعينها فله أن يرجع وإلا فليس له) (4)، وهذه كما تدل على المدعى تدل على أن تلف بعض العين مانع من الرجوع.
قوله: (أو تصرف على رأي وإن لم يكن لازما).
اختلف كلام الأصحاب في جواز الرجوع في الهبة مع التصرف، فذهب إليه (5)