____________________
ولا يخلفه عليهن غيره، فمن تزوجت منهن لم تكن وافية طلقت أو لم تطلق (1).
ولا يخفى أن الوجه الثاني من وجهي الفرق يقتضي الفرق بين البنات وأمهات الأولاد في ذلك وإن وقف عليهن واستثنى من تزوجت.
ولقائل أن يقول: إن علم من قصد الواقف ما يقتضي الاستحقاق، أو عدمه بزوال الصفة أو عودها فلا بحث في وجوب اتباعه، وإن لم يعلم ذلك: فإن عمم الأحوال في صيغة الوقف كأن وقف عليهن أجمع في جميع الأحوال إلا حال الزوجية فوجه العود وجيه، وإن استثنى المزوجة وأطلق فعدم الاستحقاق بالطلاق بعيد.
وقريب منه ما لو شرط في الاستحقاق عدم التزوج، لأن من خرجت عن الاستحقاق بانتفاء الشرط لا دليل على عودها، فإن عموم الأحوال منتف هاهنا وتردد في الدروس في ذلك، وحكى قولا بالفرق بين اشتراط عدم التزويج واستثناء المزوجة وإن المستثناة يسقط حقها بالكلية (2).
قوله: (وإن كان رجعيا على إشكال).
أي: عاد استحقاقها وإن كان الطلاق رجعيا، ومنشأ الإشكال: من أنها بحكم الزوجة ولهذا تجب نفقتها وترث، ومن أنها مطلقة والطلاق يقتضي رفع النكاح، ولصدق أنها ليست بزوجة بل مطلقة، وصحة السلب دليل المجاز، وفيه نظر، لأنه ليس كل طلاق يقتضي رفع النكاح، ولهذا لا تجوز الخامسة ولا أخت المطلقة، ونمنع صحة السلب، ولأن استصحاب الحال يقتضي استمرار منع الاستحقاق إلى البينونة.
والتحقيق: أن الطلاق الرجعي يعد النكاح للزوال بانقضاء العدة، وليس مزيلا له في الحال، فعدم الاستحقاق بمجرد الطلاق أقوى.
ولا يخفى أن الوجه الثاني من وجهي الفرق يقتضي الفرق بين البنات وأمهات الأولاد في ذلك وإن وقف عليهن واستثنى من تزوجت.
ولقائل أن يقول: إن علم من قصد الواقف ما يقتضي الاستحقاق، أو عدمه بزوال الصفة أو عودها فلا بحث في وجوب اتباعه، وإن لم يعلم ذلك: فإن عمم الأحوال في صيغة الوقف كأن وقف عليهن أجمع في جميع الأحوال إلا حال الزوجية فوجه العود وجيه، وإن استثنى المزوجة وأطلق فعدم الاستحقاق بالطلاق بعيد.
وقريب منه ما لو شرط في الاستحقاق عدم التزوج، لأن من خرجت عن الاستحقاق بانتفاء الشرط لا دليل على عودها، فإن عموم الأحوال منتف هاهنا وتردد في الدروس في ذلك، وحكى قولا بالفرق بين اشتراط عدم التزويج واستثناء المزوجة وإن المستثناة يسقط حقها بالكلية (2).
قوله: (وإن كان رجعيا على إشكال).
أي: عاد استحقاقها وإن كان الطلاق رجعيا، ومنشأ الإشكال: من أنها بحكم الزوجة ولهذا تجب نفقتها وترث، ومن أنها مطلقة والطلاق يقتضي رفع النكاح، ولصدق أنها ليست بزوجة بل مطلقة، وصحة السلب دليل المجاز، وفيه نظر، لأنه ليس كل طلاق يقتضي رفع النكاح، ولهذا لا تجوز الخامسة ولا أخت المطلقة، ونمنع صحة السلب، ولأن استصحاب الحال يقتضي استمرار منع الاستحقاق إلى البينونة.
والتحقيق: أن الطلاق الرجعي يعد النكاح للزوال بانقضاء العدة، وليس مزيلا له في الحال، فعدم الاستحقاق بمجرد الطلاق أقوى.