وكذا البحث إذا كان صحيح الطرفين منقطع الوسط، أو بالعكس
____________________
والكنائس صرف في الحال إلى من يجوز الوقف عليه، وإن أمكن اعتبار انقراضه كالعبد والحربي ففي الانتقال في الحال أو بعد الانقراض احتمال، وكذا البحث إذا كان صحيح الطرفين منقطع الوسط أو بالعكس).
قد سبق أن في منقطع الابتداء باعتبار الصحة والفساد للأصحاب قولين أصحهما البطلان، وعلى الصحة فهل يصرف حاصل الوقف في الحال إلى من يصح الوقف عليه أم يعتبر فيه انقراض من لا يصح الوقف عليه إن كان ممن يمكن اعتبار انقراضه؟ فيه احتمالان، وبالأول قال الشيخ في المبسوط (1)، وهو الأصح تفريعا على القول بالصحة، لأن الوقف الصحيح يقتضي النقل إلى الموقوف عليه، والمبدوء به يمتنع فيه ذلك فوجب أن ينتقل إلى من بعده، وإلا لم يكن صحيحا، ولامتناع بقائه على ملك الواقف على ذلك التقدير وإلا لم ينتقل بعد ذلك وامتناع أن يكون الملك بغير مالك، ولأنه لما لم يكن المبدوء به أهلا للوقف كان ذكره لغوا.
وحكى الشيخ الاحتمال الثاني قولا لقوم (2)، ووجهه أن الواقف لم يجعل لمن يصح الوقف عليه شيئا إلا بعد انقراض من قبله فيصرف إلى الفقراء والمساكين مدة بقاء الموقوف عليه أولا والشرط متبع.
ويضعف: بأن ذلك مقتضى الوقف عليه، ولما لم يصح لم يثبت مقتضاه، لأنه تابع، أما ما لا يمكن اعتبار انقراضه فلا أثر لذكره، وينتقل الوقف في الحال إلى من يصح الوقف عليه قولا واحدا، ومثل هذا آت في صحيح الطرفين منقطع الوسط
قد سبق أن في منقطع الابتداء باعتبار الصحة والفساد للأصحاب قولين أصحهما البطلان، وعلى الصحة فهل يصرف حاصل الوقف في الحال إلى من يصح الوقف عليه أم يعتبر فيه انقراض من لا يصح الوقف عليه إن كان ممن يمكن اعتبار انقراضه؟ فيه احتمالان، وبالأول قال الشيخ في المبسوط (1)، وهو الأصح تفريعا على القول بالصحة، لأن الوقف الصحيح يقتضي النقل إلى الموقوف عليه، والمبدوء به يمتنع فيه ذلك فوجب أن ينتقل إلى من بعده، وإلا لم يكن صحيحا، ولامتناع بقائه على ملك الواقف على ذلك التقدير وإلا لم ينتقل بعد ذلك وامتناع أن يكون الملك بغير مالك، ولأنه لما لم يكن المبدوء به أهلا للوقف كان ذكره لغوا.
وحكى الشيخ الاحتمال الثاني قولا لقوم (2)، ووجهه أن الواقف لم يجعل لمن يصح الوقف عليه شيئا إلا بعد انقراض من قبله فيصرف إلى الفقراء والمساكين مدة بقاء الموقوف عليه أولا والشرط متبع.
ويضعف: بأن ذلك مقتضى الوقف عليه، ولما لم يصح لم يثبت مقتضاه، لأنه تابع، أما ما لا يمكن اعتبار انقراضه فلا أثر لذكره، وينتقل الوقف في الحال إلى من يصح الوقف عليه قولا واحدا، ومثل هذا آت في صحيح الطرفين منقطع الوسط