____________________
القبض، بل كان مجرد قطع علاقة الملك كافيا كالعتق، فلما اشترط فيه القبض تبين أن للقابض فيه حقا، ولا ثمرة مهمة في تحقيق ذلك سوى ما تقدم.
وإن كان الوقف على معين فالأقرب أنه يملكه، لأنه مال لثبوت أحكام المالية فيه، ولهذا يضمن بالقيمة فكان ملكا كأم الولد، ونقض ببواري المسجد وآلاتها فإنها تضمن بالقيمة وملكها لله تعالى، كذا قال المصنف في التذكرة (1).
وإنما يتم النقض إذا جعلنا المضمون في الوقف على المعين وقفا، ولو جعلناه للموقوف عليه لم يتم.
واحتج الشارح الفاضل (2) برواية علي بن سليمان النوفلي، عن أبي جعفر الثاني عليه السلام، حيث كتب إليه يسأله عن أرض أوقفها جده على المحتاجين من ولد فلان بن فلان وهم كثيرون متفرقون في البلاد، فأجاب عليه السلام: (ذكرت الأرض التي أوقفها جدك وهي لمن حضر البلد الذي فيه الوقف) (3).
واللام للملك والمحكوم عليه الأرض لا منفعتها لأنها المذكور السابق.
وفيه نظر: أما أولا فلأن هذا غير المتنازع، لأن مورد الرواية وقف على منتشرين، وأما ثانيا فلأنه لو كان المحكوم عليه الأرض لم يجز أن يدفع إلى غير من حضر في البلد من حاصلها شئ، لأنه إذا كان الملك لغيره لم يستحق شيئا. وليس كذلك بل الملك لله تعالى، والمتفرقون من أولاد الرجل مصرف المنفعة، والواجب قسمتها على من حضر في البلد منهم حتى لو ذهب فريق وحضر فريق آخر وقفت إلى الفريق الحاضر في وقت وجود المنفعة، لأن الجميع مصرف.
ويمكن أن يحتج برواية علي بن حنان عن الصادق عليه السلام المتضمنة
وإن كان الوقف على معين فالأقرب أنه يملكه، لأنه مال لثبوت أحكام المالية فيه، ولهذا يضمن بالقيمة فكان ملكا كأم الولد، ونقض ببواري المسجد وآلاتها فإنها تضمن بالقيمة وملكها لله تعالى، كذا قال المصنف في التذكرة (1).
وإنما يتم النقض إذا جعلنا المضمون في الوقف على المعين وقفا، ولو جعلناه للموقوف عليه لم يتم.
واحتج الشارح الفاضل (2) برواية علي بن سليمان النوفلي، عن أبي جعفر الثاني عليه السلام، حيث كتب إليه يسأله عن أرض أوقفها جده على المحتاجين من ولد فلان بن فلان وهم كثيرون متفرقون في البلاد، فأجاب عليه السلام: (ذكرت الأرض التي أوقفها جدك وهي لمن حضر البلد الذي فيه الوقف) (3).
واللام للملك والمحكوم عليه الأرض لا منفعتها لأنها المذكور السابق.
وفيه نظر: أما أولا فلأن هذا غير المتنازع، لأن مورد الرواية وقف على منتشرين، وأما ثانيا فلأنه لو كان المحكوم عليه الأرض لم يجز أن يدفع إلى غير من حضر في البلد من حاصلها شئ، لأنه إذا كان الملك لغيره لم يستحق شيئا. وليس كذلك بل الملك لله تعالى، والمتفرقون من أولاد الرجل مصرف المنفعة، والواجب قسمتها على من حضر في البلد منهم حتى لو ذهب فريق وحضر فريق آخر وقفت إلى الفريق الحاضر في وقت وجود المنفعة، لأن الجميع مصرف.
ويمكن أن يحتج برواية علي بن حنان عن الصادق عليه السلام المتضمنة