____________________
صحيح العبارة قابل للنقل وقد أجاز المالك فيصح كالبيع والنكاح.
ويحتمل العدم: لانتفاء دليل الصحة، وما سبق ضعيف، فإن عبارة الفضولي لا أثر لها، وتأثير الإجازة غير معلوم مع أن بعض أقسام الوقف فك ملك فلا أثر لعبارة الغير فيه وقال المصنف في التذكرة في هذه المسألة: ولو أجاز المالك قيل: يصح: لأنه كالوقف المستأنف (1)، ولم يفت بشئ، وكذا توقف شيخنا الشهيد في الدروس (2)، وعدم الصحة قوي.
قوله: (ولا المستأجر، ولا الموصى بخدمته).
إذا آجر المالك العين ثم وقفها قال في التذكرة: إن اقبضها بإذن المستأجر فلا بأس، وإلا لم يصح القبض ولا يثمر لزوم الوقف، فحينئذ وقف المالك العين المؤجرة لا مانع من صحته، وكذا العين المغصوبة، وقال بعض الشافعية إن وقف المؤجرة مخرج على الوقف المنقطع الأول (3).
وعبارة المصنف هنا تحتمل أن يريد بها: عدم صحة وقف المستأجر من المالك، لكنه يشكل بأنه لا يقع فاسدا، غاية ما في الباب أنه لا يتم إلا بالقبض ويحتمل أن يريد بها: عدم صحة الوقف من المستأجر، لأنه ليس بمالك للعين فلا يملك نقلها ولا حبسها، والمنافع لا يتصور فيها معنى الوقف.
وكذا القول في الموصى بخدمته إذا وقفه الموصى له، ولو وقفه الورثة فقد قال في التذكرة: وقف الورثة الموصى بخدمته شهرا كوقف المستأجر (4).
وهنا شئ، وهو أن الوصية بالخدمة لو كانت دائما ففي صحة الوقف حينئذ
ويحتمل العدم: لانتفاء دليل الصحة، وما سبق ضعيف، فإن عبارة الفضولي لا أثر لها، وتأثير الإجازة غير معلوم مع أن بعض أقسام الوقف فك ملك فلا أثر لعبارة الغير فيه وقال المصنف في التذكرة في هذه المسألة: ولو أجاز المالك قيل: يصح: لأنه كالوقف المستأنف (1)، ولم يفت بشئ، وكذا توقف شيخنا الشهيد في الدروس (2)، وعدم الصحة قوي.
قوله: (ولا المستأجر، ولا الموصى بخدمته).
إذا آجر المالك العين ثم وقفها قال في التذكرة: إن اقبضها بإذن المستأجر فلا بأس، وإلا لم يصح القبض ولا يثمر لزوم الوقف، فحينئذ وقف المالك العين المؤجرة لا مانع من صحته، وكذا العين المغصوبة، وقال بعض الشافعية إن وقف المؤجرة مخرج على الوقف المنقطع الأول (3).
وعبارة المصنف هنا تحتمل أن يريد بها: عدم صحة وقف المستأجر من المالك، لكنه يشكل بأنه لا يقع فاسدا، غاية ما في الباب أنه لا يتم إلا بالقبض ويحتمل أن يريد بها: عدم صحة الوقف من المستأجر، لأنه ليس بمالك للعين فلا يملك نقلها ولا حبسها، والمنافع لا يتصور فيها معنى الوقف.
وكذا القول في الموصى بخدمته إذا وقفه الموصى له، ولو وقفه الورثة فقد قال في التذكرة: وقف الورثة الموصى بخدمته شهرا كوقف المستأجر (4).
وهنا شئ، وهو أن الوصية بالخدمة لو كانت دائما ففي صحة الوقف حينئذ