____________________
جواز بيع الوقف إذا حصل بالموقوف عليهم حاجة ولم تندفع إلا ببيع الوقف، فإنه لولا ملكهم إياه لم يستحقوا ثمنه (1)، ودلالة هذه ظاهرة إن كانت حجة.
وكيف كان فالقول بملك الموقوف عليهم أظهر، لوجود خصوصيات الملك كلها بالنسبة إليهم سوى نقله إلى مالك آخر، وهذا هو قول الشيخ في المبسوط (2)، وابن إدريس (3).
ونقل ابن إدريس أنه ينتقل إلى الله تعالى، وحكاه الشيخ في المبسوط عن قوم. ووجهه: أنه صدقة والصدقة لله تعالى، ودليل الصغرى عدة روايات تدل على أن الوقف صدقة (4)، ودليل الكبرى صحيحة جميل بن دراج عن الصادق عليه السلام، وقد سأله عن رجل تصدق على ولده وهم صغار أله أن يرجع فيها؟ قال: (لا، الصدقة لله) (5)، ولا دلالة له في ذلك، لأن كون الصدقة لله لا يقتضي ملكه سبحانه إياها دون المتصدق عليه، للقطع بأن الصدقة يملكها المتصدق عليه بالقبض.
وإن كان الوقف على جهة عامة فالأقرب أن الملك لله تعالى ووجه القرب:
أنا قد بينا انتقال الملك عن الواقف، فيمتنع انتقاله إلى جميع أفراد تلك الجهة، لأن الفرض كونهم غير محصورين، فلو ملكه الجميع امتنع صرفه إلى البعض، وكذا يمتنع انتقاله إلى بعض دون بعض آخر، لتساوي النسبة.
ويحتمل أن يكون ملكا للموقوف عليه وهو الكلي، ويشكل بأن المالك لا بد أن يكون موجودا في الخارج، لاستحالة ملك من لا وجود له ولا تعين، والأقرب ما قربه
وكيف كان فالقول بملك الموقوف عليهم أظهر، لوجود خصوصيات الملك كلها بالنسبة إليهم سوى نقله إلى مالك آخر، وهذا هو قول الشيخ في المبسوط (2)، وابن إدريس (3).
ونقل ابن إدريس أنه ينتقل إلى الله تعالى، وحكاه الشيخ في المبسوط عن قوم. ووجهه: أنه صدقة والصدقة لله تعالى، ودليل الصغرى عدة روايات تدل على أن الوقف صدقة (4)، ودليل الكبرى صحيحة جميل بن دراج عن الصادق عليه السلام، وقد سأله عن رجل تصدق على ولده وهم صغار أله أن يرجع فيها؟ قال: (لا، الصدقة لله) (5)، ولا دلالة له في ذلك، لأن كون الصدقة لله لا يقتضي ملكه سبحانه إياها دون المتصدق عليه، للقطع بأن الصدقة يملكها المتصدق عليه بالقبض.
وإن كان الوقف على جهة عامة فالأقرب أن الملك لله تعالى ووجه القرب:
أنا قد بينا انتقال الملك عن الواقف، فيمتنع انتقاله إلى جميع أفراد تلك الجهة، لأن الفرض كونهم غير محصورين، فلو ملكه الجميع امتنع صرفه إلى البعض، وكذا يمتنع انتقاله إلى بعض دون بعض آخر، لتساوي النسبة.
ويحتمل أن يكون ملكا للموقوف عليه وهو الكلي، ويشكل بأن المالك لا بد أن يكون موجودا في الخارج، لاستحالة ملك من لا وجود له ولا تعين، والأقرب ما قربه