وإنما يثبت النسب بشهادة رجلين عدلين، لا بشهادة رجل وامرأتين، ولا رجل ويمين، ولا بشهادة فاسقين وإن كانا وارثين.
____________________
نسبه ولا يرث، لأنه لو ورث لحجب الأخوين وخرجا عن الإرث، فيلزم من صحة الإرث بطلانه، ومن بطلانه صحته، ثم قال: ولو قلنا يثبت الميراث أيضا كان قويا، لأنه يكون قد ثبت بشهادتهما فيتبعه الميراث لا بالإقرار (1)، فحاصل كلامه أن الدور يلزم من اعتبار إقرارهما لا من اعتبار كونهما شاهدين.
ولا يخفى أنهما لو كانا غير وارثين لاعتبرت شهادتهما مع العدالة، فلا ينظر إلى كونهما وارثين وعدمه، على أنه لو اعتبر الإرث لكفى كونهما وارثين ظاهرا حين الإقرار.
قوله: (ولو كانا فاسقين أخذ الميراث ولم يثبت النسب).
أما أخذ الميراث فلأن إقرارهما نافذ فيه ولا يتوقف على ثبوت النسب، وأما النسب فلأنه لا يثبت بقول الفاسق وإنما يؤثر تصادق مجهولي النسب بالنسبة إليهما، أما من كان له ورثة مشهورون فلا.
قوله: (وإنما يثبت النسب بشهادة رجلين عدلين، لا بشهادة رجل وامرأتين، ولا رجل ويمين، ولا بشهادة فاسقين وإن كانا وارثين).
اعتبر الشيخ في المبسوط لثبوت النسب إقرار رجلين عدلين أو امرأتين من الورثة (2)، مع أنه قال في آخر هذا الباب: إنه لا يسمع شاهد وامرأتان ولا شاهد ويمين (3)، والمختار هو المشهور.
ولا يخفى أنهما لو كانا غير وارثين لاعتبرت شهادتهما مع العدالة، فلا ينظر إلى كونهما وارثين وعدمه، على أنه لو اعتبر الإرث لكفى كونهما وارثين ظاهرا حين الإقرار.
قوله: (ولو كانا فاسقين أخذ الميراث ولم يثبت النسب).
أما أخذ الميراث فلأن إقرارهما نافذ فيه ولا يتوقف على ثبوت النسب، وأما النسب فلأنه لا يثبت بقول الفاسق وإنما يؤثر تصادق مجهولي النسب بالنسبة إليهما، أما من كان له ورثة مشهورون فلا.
قوله: (وإنما يثبت النسب بشهادة رجلين عدلين، لا بشهادة رجل وامرأتين، ولا رجل ويمين، ولا بشهادة فاسقين وإن كانا وارثين).
اعتبر الشيخ في المبسوط لثبوت النسب إقرار رجلين عدلين أو امرأتين من الورثة (2)، مع أنه قال في آخر هذا الباب: إنه لا يسمع شاهد وامرأتان ولا شاهد ويمين (3)، والمختار هو المشهور.