____________________
لكن عدم القبول هنا أولى، لأن ما في الذمة لا يكون وديعة، فإن الوديعة هي العين المستناب في حفظها، وما في الذمة ليس عينا.
وليس ببعيد القبول، لأن قوله: كانت وديعة لا ينافي تجدد ثبوتها في الذمة بتلف قارنه الضمان، وغاية ما يلزم ارتكاب المجاز في حكمه بأن المأتي به كان وديعة، فإن الوديعة حقيقة هو التالف والمأتي به بدله. ولا محذور في المجاز إذا دل عليه دليل، خصوصا إذا كان شائعا في الاستعمال.
قوله: (ولو قال: له علي ألف ودفعها، ثم قال: كانت وديعة وكنت أظنها باقية فبانت تالفة لم يقبل، لأنه مكذب لإقراره).
لأن تفسيره يقتضي أن يكون إقراره لاغيا، حيث أنه لو تم تفسيره لم يكن عليه شئ حال الإقرار به، لكن لا بد أن يكون تلفها منزلا على وجه لا ضمان معه إذ مع الضمان لا تكذيب. ولا يخفي أن قوله: (ودفعها) لا دخل له في الحكم، إذ لا يتفاوت الحال بعدمه.
وفي التذكرة لم يأت بهذا القيد بل قال: ولو قال: لك علي ألف ثم قال: كانت وديعة وكانت تلفت قبل إقراري وكنت أظن إنها باقية لم يقبل منه، لأنه كذب بهذا إقراره (1). وقيد في الدروس تبين تلفها بكونه بغير تفريط (2).
قوله: (أما لو ادعى تلفها بعد الإقرار قبل بالبينة).
لعدم المنافاة للإقرار فتكون دعوى مستأنفة، ومن هذا يعلم أن قوله سابقا:
وليس ببعيد القبول، لأن قوله: كانت وديعة لا ينافي تجدد ثبوتها في الذمة بتلف قارنه الضمان، وغاية ما يلزم ارتكاب المجاز في حكمه بأن المأتي به كان وديعة، فإن الوديعة حقيقة هو التالف والمأتي به بدله. ولا محذور في المجاز إذا دل عليه دليل، خصوصا إذا كان شائعا في الاستعمال.
قوله: (ولو قال: له علي ألف ودفعها، ثم قال: كانت وديعة وكنت أظنها باقية فبانت تالفة لم يقبل، لأنه مكذب لإقراره).
لأن تفسيره يقتضي أن يكون إقراره لاغيا، حيث أنه لو تم تفسيره لم يكن عليه شئ حال الإقرار به، لكن لا بد أن يكون تلفها منزلا على وجه لا ضمان معه إذ مع الضمان لا تكذيب. ولا يخفي أن قوله: (ودفعها) لا دخل له في الحكم، إذ لا يتفاوت الحال بعدمه.
وفي التذكرة لم يأت بهذا القيد بل قال: ولو قال: لك علي ألف ثم قال: كانت وديعة وكانت تلفت قبل إقراري وكنت أظن إنها باقية لم يقبل منه، لأنه كذب بهذا إقراره (1). وقيد في الدروس تبين تلفها بكونه بغير تفريط (2).
قوله: (أما لو ادعى تلفها بعد الإقرار قبل بالبينة).
لعدم المنافاة للإقرار فتكون دعوى مستأنفة، ومن هذا يعلم أن قوله سابقا: