____________________
فلا رجوع له) (1).
قوله: (ولا يجب على المتهب دفعه لكن إن امتنع فللواهب الرجوع).
أما الحكم الثاني فظاهر، وحكى في الدروس عن ابن الجنيد تعين دفعه بالبيع (2).
وأما الأول، فلأن اشتراط الثواب لا يقتضي جعل الهبة من عقود المعاوضات بحيث يثبت العوض في الذمة، بل فائدته جواز الرجوع في العين بدون بذل العوض.
واعلم أن مقتضى قول المصنف: (لكن إن امتنع فللواهب الرجوع)، وقوله بعد: (وإن لم يرض تخير المتهب بين دفع الموهوب وعوض المثل) أنه متى بذل المتهب العوض المشروط أو عوض المثل مع عدم التعيين فليس للواهب الامتناع والرجوع في الهبة.
وقرب الشارح الفاضل جواز الرجوع (3)، ولا استبعد الأول عملا بقوله:
(المسلمون عند شروطهم) (4)، ولما أطبقوا على عدم الوجوب من طرف المتهب انتفى وبقي الوجوب من طرف الواهب لا مانع منه، ولأن الرجوع على خلاف الأصل فيقتصر فيه على محل اليقين، ولظاهر قوله تعالى: * (إلا أن تكون تجارة عن تراض) * (5) ولقوله عليه السلام: (الناس مسلطون على أموالهم) (6).
قوله: (ولا يجب على المتهب دفعه لكن إن امتنع فللواهب الرجوع).
أما الحكم الثاني فظاهر، وحكى في الدروس عن ابن الجنيد تعين دفعه بالبيع (2).
وأما الأول، فلأن اشتراط الثواب لا يقتضي جعل الهبة من عقود المعاوضات بحيث يثبت العوض في الذمة، بل فائدته جواز الرجوع في العين بدون بذل العوض.
واعلم أن مقتضى قول المصنف: (لكن إن امتنع فللواهب الرجوع)، وقوله بعد: (وإن لم يرض تخير المتهب بين دفع الموهوب وعوض المثل) أنه متى بذل المتهب العوض المشروط أو عوض المثل مع عدم التعيين فليس للواهب الامتناع والرجوع في الهبة.
وقرب الشارح الفاضل جواز الرجوع (3)، ولا استبعد الأول عملا بقوله:
(المسلمون عند شروطهم) (4)، ولما أطبقوا على عدم الوجوب من طرف المتهب انتفى وبقي الوجوب من طرف الواهب لا مانع منه، ولأن الرجوع على خلاف الأصل فيقتصر فيه على محل اليقين، ولظاهر قوله تعالى: * (إلا أن تكون تجارة عن تراض) * (5) ولقوله عليه السلام: (الناس مسلطون على أموالهم) (6).