____________________
وأما ما لا أمد له ينتظر، فإن كان كتابة للعبد وانفسخت بعجزه عن النجوم، أو رهنا انفك بنحو أداء الدين فجواز الرجوع ثابت حينئذ، لعدم زوال الملك بالرهن ولا بالكتابة لا قبله لانقطاع السلطنة عن المكاتب، وتعلق حق المرتهن بنفس الرهن على وجه لازم، ولو كان بيعا ونحوه فعدم الرجوع قبل عوده إلى ملك المتهب ظاهر.
أما إذا عاد بإرث، أو شراء، أو غير ذلك ففي جواز الرجوع وجهان أشار إليهما المصنف في آخر الباب.
أحدهما: الرجوع، لأنه وجد عين ماله عند من يجوز له الرجوع في ما وهب منه.
والثاني: المنع، لأن هذا الملك غير مستفاد منه حتى يزيله ويرجع فيه وإنما هو ملك مستأنف، ومثله ما لو فسخ البيع بعيب أو خيار أو كان التصرف هبة فرجع فيها، والثاني أقوى تفريعا على أن التصرف لا يمنع الرجوع، لأن خروج الملك عن المتهب يقتضي سقوط رجوع الواهب، لأنه إنما يرجع في ملك المتهب فعوده يحتاج إلى دليل.
وعلى الأول فلو اشتراه من المشتري بثمن مؤجل ثم أفلس كان المشتري أحق بها من الواهب، لأن حقه تعلق بها من جهة ملكه إياها بالبيع فكان أولى كما لو اشتراها ولم يبعها. ولو ارتد العبد في يد المتهب لم يسقط حق الرجوع، لأنه لا يخرج بذلك عن الملك وإن كانت الردة فطرية بخلاف ردة المتهب.
واعلم أن عبارة المصنف لا تخلو من مناقشة، لأن حكمه ببقاء التصرف بالكتابة والإجارة على حاله يشعر بعدم الرجوع معه، وقوله (ولو باع أو أعتق فلا رجوع) يشعر بثبوت الرجوع في ما قبله، والتحقيق ما قلناه.
قوله: (ولو كان جائزا بطل كالتدبير، والوصية، والهبة قبل القبض).
هذا هو القسم الموعود به سابقا، وإنما بطل لسبق حق الواهب وبقاء الملك
أما إذا عاد بإرث، أو شراء، أو غير ذلك ففي جواز الرجوع وجهان أشار إليهما المصنف في آخر الباب.
أحدهما: الرجوع، لأنه وجد عين ماله عند من يجوز له الرجوع في ما وهب منه.
والثاني: المنع، لأن هذا الملك غير مستفاد منه حتى يزيله ويرجع فيه وإنما هو ملك مستأنف، ومثله ما لو فسخ البيع بعيب أو خيار أو كان التصرف هبة فرجع فيها، والثاني أقوى تفريعا على أن التصرف لا يمنع الرجوع، لأن خروج الملك عن المتهب يقتضي سقوط رجوع الواهب، لأنه إنما يرجع في ملك المتهب فعوده يحتاج إلى دليل.
وعلى الأول فلو اشتراه من المشتري بثمن مؤجل ثم أفلس كان المشتري أحق بها من الواهب، لأن حقه تعلق بها من جهة ملكه إياها بالبيع فكان أولى كما لو اشتراها ولم يبعها. ولو ارتد العبد في يد المتهب لم يسقط حق الرجوع، لأنه لا يخرج بذلك عن الملك وإن كانت الردة فطرية بخلاف ردة المتهب.
واعلم أن عبارة المصنف لا تخلو من مناقشة، لأن حكمه ببقاء التصرف بالكتابة والإجارة على حاله يشعر بعدم الرجوع معه، وقوله (ولو باع أو أعتق فلا رجوع) يشعر بثبوت الرجوع في ما قبله، والتحقيق ما قلناه.
قوله: (ولو كان جائزا بطل كالتدبير، والوصية، والهبة قبل القبض).
هذا هو القسم الموعود به سابقا، وإنما بطل لسبق حق الواهب وبقاء الملك