____________________
يشترط لصحة القبض أمران:
أحدهما: إذن الواهب، فلا يعتد به من دون إذنه، لأن التسليم غير مستحق عليه، فجرى مجرى ما لو قبض المشتري المبيع قبل تسليم الثمن بغير إذن البائع، ولا فرق في ذلك بين كونهما في المجلس وعدمه، خلافا لأبي حنيفة حيث لم يشترط الإذن إذا كانا في المجلس (1).
الثاني: إيقاع القبض للهبة، والمراد به على ما يرشد إليه كلام المصنف آخرا إذن الواهب في قبضه للهبة حيث فرع على هذا الشرط.
قوله: (وكذا لو أقبضه الواهب لا للهبة).
إلا أن ذلك خلاف المتبادر من العبارة، والحاصل أن إقباض الواهب للمتهب يشترط أن لا يكون لغير الهبة، فلو أقبضه للإيداع أو للعارية لم يعتد بقبضه للهبة.
وهل يعتبر إذنه في القبض مطلقا من غير قصد شئ فيصح قبض المتهب حينئذ عن الهبة. يلوح من عبارة المختلف عدم الاعتداد به، وكذا يلوح منها عدم الاعتداد بالقبض المطلق من المتهب (2)، وهو المتبادر من أول كلام المصنف هنا.
ويحتمل الاكتفاء بالقبض المطلق والإذن فيه لصدق اسم القبض عليه وصلاحيته للهبة، لانتفاء الصارف وهو قصد شئ آخر.
قوله: (ويقبل قوله في القصد).
أي يقبل قول الواهب في قصده في الإذن بالقبض باعتبار كونه للهبة أو لغيرها، فلو خالفه المتهب قدم قوله بيمينه. ويمكن أن يكون المراد: أنه يقبل قول كل من الواهب والمتهب في قصده بالإذن في القبض أو بقبض الهبة لا غيرها. فلو
أحدهما: إذن الواهب، فلا يعتد به من دون إذنه، لأن التسليم غير مستحق عليه، فجرى مجرى ما لو قبض المشتري المبيع قبل تسليم الثمن بغير إذن البائع، ولا فرق في ذلك بين كونهما في المجلس وعدمه، خلافا لأبي حنيفة حيث لم يشترط الإذن إذا كانا في المجلس (1).
الثاني: إيقاع القبض للهبة، والمراد به على ما يرشد إليه كلام المصنف آخرا إذن الواهب في قبضه للهبة حيث فرع على هذا الشرط.
قوله: (وكذا لو أقبضه الواهب لا للهبة).
إلا أن ذلك خلاف المتبادر من العبارة، والحاصل أن إقباض الواهب للمتهب يشترط أن لا يكون لغير الهبة، فلو أقبضه للإيداع أو للعارية لم يعتد بقبضه للهبة.
وهل يعتبر إذنه في القبض مطلقا من غير قصد شئ فيصح قبض المتهب حينئذ عن الهبة. يلوح من عبارة المختلف عدم الاعتداد به، وكذا يلوح منها عدم الاعتداد بالقبض المطلق من المتهب (2)، وهو المتبادر من أول كلام المصنف هنا.
ويحتمل الاكتفاء بالقبض المطلق والإذن فيه لصدق اسم القبض عليه وصلاحيته للهبة، لانتفاء الصارف وهو قصد شئ آخر.
قوله: (ويقبل قوله في القصد).
أي يقبل قول الواهب في قصده في الإذن بالقبض باعتبار كونه للهبة أو لغيرها، فلو خالفه المتهب قدم قوله بيمينه. ويمكن أن يكون المراد: أنه يقبل قول كل من الواهب والمتهب في قصده بالإذن في القبض أو بقبض الهبة لا غيرها. فلو