____________________
وعدمه، ولا دلالة للعام على الخاص (1). ولا يلزم من اشتراط انقراضهم كونه وقفا عليهم، لانتفاء وجه التلازم، على أنه لو دل ذلك على الوقف عليهم لوجب التشريك بينهم وبين الأولاد، لانتفاء ما يقتضي الترتيب وهو لا يقول به.
لا يقال: إن اشتراط انقراض أولاد الأولاد دليل على تناول الأولاد لولد الصلب حقيقة ولولد الولد مجازا، واستعمال اللفظ الواحد في حقيقته ومجازه معا بالقرينة جائز، وإنما قلنا: إن الاشتراط دليل على ذلك، لأنه لولاه لكان ذكره لغوا، ولأنه يقتضي خروج الوقف عن الدوام والاتصال، والواجب صيانة لفظ المسلم عن اللغو والفساد ما أمكن.
لأنا نقول: نمنع لزوم كونه لغوا على ذلك التقدير، وفائدته عدم استحقاق الفقراء إلا بعد انقراضهم، ولزوم عدم دوام الوقف، واتصاله غير كاف في الحمل على المجاز.
ثم إنه لو أريد بالأولاد: أولاد الصلب وغيرهم لكان قوله:
(وانقرض أولاد الأولاد) بعد قوله: (فإذا انقرضوا) تكرارا، لأن الضمير في (انقرضوا) يعود إلى الجميع، فاستئناف قوله: (وانقرض أولاد الأولاد) مشعر بأن ما قبله لم يتناولهم، بل هذا آت على القول بصدق الأولاد على أولاد الأولاد حقيقة كالمفيد (2)، ومن تابعه، فلا يكون الحمل على أولاد الأولاد هنا على قوله خاليا من البحث، وإن كان المتبادر من كلام الشارح الفاضل (3)، وشيخنا الشهيد في شرح الإرشاد خلاف ذلك.
إذا تقرر ذلك، فالمختار عند المصنف - وهو الأصح - عدم اندراج أولاد
لا يقال: إن اشتراط انقراض أولاد الأولاد دليل على تناول الأولاد لولد الصلب حقيقة ولولد الولد مجازا، واستعمال اللفظ الواحد في حقيقته ومجازه معا بالقرينة جائز، وإنما قلنا: إن الاشتراط دليل على ذلك، لأنه لولاه لكان ذكره لغوا، ولأنه يقتضي خروج الوقف عن الدوام والاتصال، والواجب صيانة لفظ المسلم عن اللغو والفساد ما أمكن.
لأنا نقول: نمنع لزوم كونه لغوا على ذلك التقدير، وفائدته عدم استحقاق الفقراء إلا بعد انقراضهم، ولزوم عدم دوام الوقف، واتصاله غير كاف في الحمل على المجاز.
ثم إنه لو أريد بالأولاد: أولاد الصلب وغيرهم لكان قوله:
(وانقرض أولاد الأولاد) بعد قوله: (فإذا انقرضوا) تكرارا، لأن الضمير في (انقرضوا) يعود إلى الجميع، فاستئناف قوله: (وانقرض أولاد الأولاد) مشعر بأن ما قبله لم يتناولهم، بل هذا آت على القول بصدق الأولاد على أولاد الأولاد حقيقة كالمفيد (2)، ومن تابعه، فلا يكون الحمل على أولاد الأولاد هنا على قوله خاليا من البحث، وإن كان المتبادر من كلام الشارح الفاضل (3)، وشيخنا الشهيد في شرح الإرشاد خلاف ذلك.
إذا تقرر ذلك، فالمختار عند المصنف - وهو الأصح - عدم اندراج أولاد