____________________
المولى من أعلى، وعلى العبد الذي أعتقه سيده ويقال له المولى من أسفل بالاشتراك.
فإذا وقف على مولاه أو مواليه وليس له إلا أحدهما فالوقف على الموجود، لوجود ما يحمل عليه اللفظ حقيقة. ولو اجتمع الصنفان فوقف كذلك، فإن كان هناك قرينة تدل على إرادة أحدهما أو كليهما عمل بها، وإن انتفت القرائن رجع إلى تفسيره، لأنه أعلم بما أراد.
فإن تعذر الرجوع إليه، أو قال: أطلقت اللفظ ولم أرد غير مدلوله من غير قصد واحد منهما فللأصحاب قولان:
أحدهما البطلان - وهو مقرب المصنف هنا وفي التذكرة (1) -، لأن المشترك لا يستعمل في معنييه إلا بطريق المجاز كما حقق في الأصول، فإنه إنما وضع لكل منهما على سبيل البدل، والاستعمال المجازي موقوف على صرف اللفظ إلى المعنى المجازي، ولا ينصرف إليه عند الإطلاق.
وقال الشيخ في المبسوط (2)، وابن إدريس: ينصرف إليهما كالأخوة (3)، وهو الذي أراده المصنف بقوله: (وقيل بالتشريك) وهو ضعيف، لأن لفظ الأخوة بالنسبة موضوع لمعنى يقع على المتقرب بالأبوين وبأحدهما على سبيل التواطؤ، بخلاف المولى فإنه مشترك، نعم يتخرج ذلك على القول بأن المشترك إذا تجرد عن القرائن حمل على معنييه حقيقة، وضعف هذا القول مبين في الأصول.
وقال ابن حمزة: إن المولى يختص بمولى نفسه دون مولى أبيه، وبمولاه الذي أعتقه دون مولى نعمته، إلا إذا لم يكن له مولى عتيق وكان له مولى نعمة، وإن كان
فإذا وقف على مولاه أو مواليه وليس له إلا أحدهما فالوقف على الموجود، لوجود ما يحمل عليه اللفظ حقيقة. ولو اجتمع الصنفان فوقف كذلك، فإن كان هناك قرينة تدل على إرادة أحدهما أو كليهما عمل بها، وإن انتفت القرائن رجع إلى تفسيره، لأنه أعلم بما أراد.
فإن تعذر الرجوع إليه، أو قال: أطلقت اللفظ ولم أرد غير مدلوله من غير قصد واحد منهما فللأصحاب قولان:
أحدهما البطلان - وهو مقرب المصنف هنا وفي التذكرة (1) -، لأن المشترك لا يستعمل في معنييه إلا بطريق المجاز كما حقق في الأصول، فإنه إنما وضع لكل منهما على سبيل البدل، والاستعمال المجازي موقوف على صرف اللفظ إلى المعنى المجازي، ولا ينصرف إليه عند الإطلاق.
وقال الشيخ في المبسوط (2)، وابن إدريس: ينصرف إليهما كالأخوة (3)، وهو الذي أراده المصنف بقوله: (وقيل بالتشريك) وهو ضعيف، لأن لفظ الأخوة بالنسبة موضوع لمعنى يقع على المتقرب بالأبوين وبأحدهما على سبيل التواطؤ، بخلاف المولى فإنه مشترك، نعم يتخرج ذلك على القول بأن المشترك إذا تجرد عن القرائن حمل على معنييه حقيقة، وضعف هذا القول مبين في الأصول.
وقال ابن حمزة: إن المولى يختص بمولى نفسه دون مولى أبيه، وبمولاه الذي أعتقه دون مولى نعمته، إلا إذا لم يكن له مولى عتيق وكان له مولى نعمة، وإن كان