____________________
فكذلك، لاستوائهما في السبق ولا شئ للمحلل، لأنه مسبوق.
الثالث: أن يسبق المحلل ويأتي المخرجان بعده على سواء أو تفاضل فيستحق المحلل العوضين معا، لسبقه لكل من المخرجين.
الرابع: أن يسبق أحد المخرجين وهنا ثلاث صور، لأنه: إما أن يأتي بعده المحلل والمخرج سواء، أو يكون المحلل مصليا والآخر بعده، أو بالعكس، وفي جميع هذه الأحوال لا يختلف الحال عندنا في أن السابق يحوز العوضين معا، لسبقه.
وقال بعض العامة، أن المحلل إذا كان مصليا والمخرج الآخر بعده يحوز سبق المتأخر ويبقى السابق على مال نفسه، وفي الصورتين الأخيرتين لا شئ للمحلل، ولكل من المخرجين مال نفسه، ولا يحوز السابق مال الآخر، لأنه إذا كان كل من المتسابقين يغنم ويغرم كان قمارا فاسدا (1).
الخامس: أن يسبق المحلل وأحد المخرجين، بأن يأتيا إلى الغاية على سواء ويتأخر المخرج الآخر فيحوز السابق من المخرجين سبق نفسه ويكون مال المسبوق بين المخرج السابق والمحلل، لتشاركهما في سبب الاستحقاق وهو السبق.
وعلى قول ذلك البعض من العامة مال المسبوق للمحلل خاصة، وقد سبق رده. ولا يخفى أنه لا يكون مجموع العوضين بين المحلل والسابق، لأن مال السابق باق على ملكه، وإنما يخرج منه إذا صار مسبوقا وهو منتف هنا.
إذا عرفت ذلك فهنا مباحث.
الأول: المال المخرج من كل من المتسابقين يجوز أن يطلق عليه العوض، لجريان العقد عليه والعوضان، لأن ما أخرجه أحدهما عوض عن سبق الآخر.
الثاني: إنما اقتصر المصنف على ذكر الصور الخمس لأن الأحكام إنما تختلف
الثالث: أن يسبق المحلل ويأتي المخرجان بعده على سواء أو تفاضل فيستحق المحلل العوضين معا، لسبقه لكل من المخرجين.
الرابع: أن يسبق أحد المخرجين وهنا ثلاث صور، لأنه: إما أن يأتي بعده المحلل والمخرج سواء، أو يكون المحلل مصليا والآخر بعده، أو بالعكس، وفي جميع هذه الأحوال لا يختلف الحال عندنا في أن السابق يحوز العوضين معا، لسبقه.
وقال بعض العامة، أن المحلل إذا كان مصليا والمخرج الآخر بعده يحوز سبق المتأخر ويبقى السابق على مال نفسه، وفي الصورتين الأخيرتين لا شئ للمحلل، ولكل من المخرجين مال نفسه، ولا يحوز السابق مال الآخر، لأنه إذا كان كل من المتسابقين يغنم ويغرم كان قمارا فاسدا (1).
الخامس: أن يسبق المحلل وأحد المخرجين، بأن يأتيا إلى الغاية على سواء ويتأخر المخرج الآخر فيحوز السابق من المخرجين سبق نفسه ويكون مال المسبوق بين المخرج السابق والمحلل، لتشاركهما في سبب الاستحقاق وهو السبق.
وعلى قول ذلك البعض من العامة مال المسبوق للمحلل خاصة، وقد سبق رده. ولا يخفى أنه لا يكون مجموع العوضين بين المحلل والسابق، لأن مال السابق باق على ملكه، وإنما يخرج منه إذا صار مسبوقا وهو منتف هنا.
إذا عرفت ذلك فهنا مباحث.
الأول: المال المخرج من كل من المتسابقين يجوز أن يطلق عليه العوض، لجريان العقد عليه والعوضان، لأن ما أخرجه أحدهما عوض عن سبق الآخر.
الثاني: إنما اقتصر المصنف على ذكر الصور الخمس لأن الأحكام إنما تختلف