____________________
لو ترك بحاله فهو لمن لا يريده بمنزلة التالف، وهو قول الشيخ (1). وضعفه ظاهر، إذ ليس بتالف وإن كان قد يؤول إلى التلف.
ولا يخفى أنه إذا كان الخليط من الغاصب كان فيه مع العيب المذكور الشركة، ويعرف حكمها مما لو خلط زيته بالزيت الذي غصبه، وعلى كل حال فالأقوى ما قواه المصنف.
قوله: (وكل ما نقص شيئا ضمنه على إشكال ينشأ: من حصول البراءة بدفع العين وأرش النقص فيجوز أن يعانده المالك بعدم التصرف فيه إلى أن يتلف، ومن استناد النقص إلى السبب الموجود في يد الغاصب).
أي: بعد دفع العين مع الأرش كل ما تجدد نقص في العين ضمنه الغاصب على إشكال ينشأ: من حصول البراءة بدفع العين وأرش النقص، لأنه الواجب وتمام الحق، إذ لا يجب غيره حينئذ فلا يجب شئ آخر بعد ذلك.
وفيه نظر، لأن وجوبه حينئذ لا يقتضي كونه كمال الحق الواجب وإن كان كمال الحق الواجب حينئذ، لعدم حدوث تلف شئ يكون مضمونا بعد، فإذا حدث ضمنه، لأنه مستند إلى جنايته.
ثم قول المصنف: (فيجوز..) يحتمل أن يريد به كونه تتمة لهذا الوجه، وكونه وجها برأسه، فعلى الأول يكون المعنى: وإن لم يبرأ بذلك يلزم الضرر على الغاصب، إذ يجوز أن يعانده المالك إلى آخره.
وعلى الثاني يكون المعنى: ولأنه على تقدير الضمان يجوز أن يعانده
ولا يخفى أنه إذا كان الخليط من الغاصب كان فيه مع العيب المذكور الشركة، ويعرف حكمها مما لو خلط زيته بالزيت الذي غصبه، وعلى كل حال فالأقوى ما قواه المصنف.
قوله: (وكل ما نقص شيئا ضمنه على إشكال ينشأ: من حصول البراءة بدفع العين وأرش النقص فيجوز أن يعانده المالك بعدم التصرف فيه إلى أن يتلف، ومن استناد النقص إلى السبب الموجود في يد الغاصب).
أي: بعد دفع العين مع الأرش كل ما تجدد نقص في العين ضمنه الغاصب على إشكال ينشأ: من حصول البراءة بدفع العين وأرش النقص، لأنه الواجب وتمام الحق، إذ لا يجب غيره حينئذ فلا يجب شئ آخر بعد ذلك.
وفيه نظر، لأن وجوبه حينئذ لا يقتضي كونه كمال الحق الواجب وإن كان كمال الحق الواجب حينئذ، لعدم حدوث تلف شئ يكون مضمونا بعد، فإذا حدث ضمنه، لأنه مستند إلى جنايته.
ثم قول المصنف: (فيجوز..) يحتمل أن يريد به كونه تتمة لهذا الوجه، وكونه وجها برأسه، فعلى الأول يكون المعنى: وإن لم يبرأ بذلك يلزم الضرر على الغاصب، إذ يجوز أن يعانده المالك إلى آخره.
وعلى الثاني يكون المعنى: ولأنه على تقدير الضمان يجوز أن يعانده