____________________
قوله: (وللمرتهن البيع لو لم يقبضه الغريم).
لأن ذلك مقتضى الرهن المأذون فيه.
قوله: (فيرجع المالك على الراهن بالأكثر من القيمة وما بيعت به).
لأنه مضمون عليه، فإن كان الأكثر قيمته استحقها المالك، لأن بيعه بأنقص من القيمة كان لأجل مصلحة الرهان في وفاء دينه. وإن كان ما بيعت به أكثر استحقه، لأنه ثمن ملكه، لأن العين باقية على ملكه إلى زمان البيع، وهنا إشكالان:
أ: إن القيمة هي ما تقتضي الرغبات بذلها في مقابل العين، باعتبار الزمان والمكان، فلا تتصور زيادة الثمن على القيمة، ولا نقصانه عنها في الفرض المذكور، لوجوب استقصاء ذوي الرغبات في وقت البيع، لأنه مال الغير.
ب: إن البيع إن كان برضى المالك لم يستحق إلا الثمن، وإلا كان باطلا.
والجواب عن الأول: أن القيمة هي ما يليق بالمال في الزمان والمكان عند ذوي الرغبات، وإن كان قد يعرض لهم في ذلك الوقت ما قد يمنع من إرادة الشراء الموجب لقلة الطلب: فيخل ذلك ببلوغ القيمة اللائقة.
وعن الثاني: أن خصوص ذلك البيع ليس برضى المالك، لأنه قد صار حقا لازما بإذنه الأول حتى لو صرح بعدم الرضى لم يعتد به، فيجب حينئذ أن يضمن له كمال حقه حذرا من الضرر.
ولا يخفى أن ضمان القيمة، حيث يكون الثمن أقل منها، إنما هو في القيمي، فلو كان أقل منها في المثلي فالضمان بالمثل.
لأن ذلك مقتضى الرهن المأذون فيه.
قوله: (فيرجع المالك على الراهن بالأكثر من القيمة وما بيعت به).
لأنه مضمون عليه، فإن كان الأكثر قيمته استحقها المالك، لأن بيعه بأنقص من القيمة كان لأجل مصلحة الرهان في وفاء دينه. وإن كان ما بيعت به أكثر استحقه، لأنه ثمن ملكه، لأن العين باقية على ملكه إلى زمان البيع، وهنا إشكالان:
أ: إن القيمة هي ما تقتضي الرغبات بذلها في مقابل العين، باعتبار الزمان والمكان، فلا تتصور زيادة الثمن على القيمة، ولا نقصانه عنها في الفرض المذكور، لوجوب استقصاء ذوي الرغبات في وقت البيع، لأنه مال الغير.
ب: إن البيع إن كان برضى المالك لم يستحق إلا الثمن، وإلا كان باطلا.
والجواب عن الأول: أن القيمة هي ما يليق بالمال في الزمان والمكان عند ذوي الرغبات، وإن كان قد يعرض لهم في ذلك الوقت ما قد يمنع من إرادة الشراء الموجب لقلة الطلب: فيخل ذلك ببلوغ القيمة اللائقة.
وعن الثاني: أن خصوص ذلك البيع ليس برضى المالك، لأنه قد صار حقا لازما بإذنه الأول حتى لو صرح بعدم الرضى لم يعتد به، فيجب حينئذ أن يضمن له كمال حقه حذرا من الضرر.
ولا يخفى أن ضمان القيمة، حيث يكون الثمن أقل منها، إنما هو في القيمي، فلو كان أقل منها في المثلي فالضمان بالمثل.