____________________
والأوجه في الاستدلال أن يقال: أن الرهن في محل النزاع عقد صدر من أهله في محله، ولا مانع إلا تخيل كون هذه الأعيان لا تستوفى من الرهن، فانتفى مقصوده فامتنع صحته.
وهذا خيال ضعيف، فإن استيفاءها إنما يكون عند الحاجة لا مطلقا، ومحل الحاجة هنا: هو حال التلف، وفي تلك الحال هو ممكن، لأن المراد باستيفائها: هو أخذ عوضها الواجب شرعا، وإلا لامتنع الرهن على الثابت في الذمة مثله، إذ من المعلوم أن ذلك بعينه لا يستوفى بشئ من ثمن الرهن، فعلى هذا يجب الحكم بصحته، لثبوت المقتضي بعموم النصوص وانتفاء المانع. ولا يرد لزوم مثل ذلك في غير المضمونة لوجهين:
أ: ثبوت الإجماع على عدم الجواز فيها، ووقوع الخلاف هنا.
ب: أن يكون الاعتبار المصحح للرهن في المضمونة منتفيا فيها، وهو تعلق عهدتها في الذمة، وهذا القول قوي.
ومثله أخذ الرهن على الثمن للمشتري، أو المبيع للبائع على تقدير ظهور فساد البيع، وقد صرح باستوائهما في الحكم المصنف في التحرير (1)، وشيخنا الشهيد في الدروس (2).
وإن كان المصنف في التذكرة - مع قوله بصحة الرهن على الأعيان المضمونة - منع من الرهن بعهدة البيع (3)، وليس بواضح. وما علل به من منعه الارتفاق مردود، لورود مثله في الرهن على ثمن المبيع مؤجلا، والظاهر أن أخذ الرهن على الصحة حذرا من نقصانها كالرهن على المبيع.
قوله: (فلو دفعه إلى المرتهن، ثم اقترض لم يصر بذلك رهنا).
رد بذلك على أبي حنيفة، ومالك، وبعض الشافعية، حيث قالوا: إن من دفع إلى غيره ثوبا، وقال: رهنتك هذا على عشرة دراهم تقرضنيها غدا، وسلم إليه
وهذا خيال ضعيف، فإن استيفاءها إنما يكون عند الحاجة لا مطلقا، ومحل الحاجة هنا: هو حال التلف، وفي تلك الحال هو ممكن، لأن المراد باستيفائها: هو أخذ عوضها الواجب شرعا، وإلا لامتنع الرهن على الثابت في الذمة مثله، إذ من المعلوم أن ذلك بعينه لا يستوفى بشئ من ثمن الرهن، فعلى هذا يجب الحكم بصحته، لثبوت المقتضي بعموم النصوص وانتفاء المانع. ولا يرد لزوم مثل ذلك في غير المضمونة لوجهين:
أ: ثبوت الإجماع على عدم الجواز فيها، ووقوع الخلاف هنا.
ب: أن يكون الاعتبار المصحح للرهن في المضمونة منتفيا فيها، وهو تعلق عهدتها في الذمة، وهذا القول قوي.
ومثله أخذ الرهن على الثمن للمشتري، أو المبيع للبائع على تقدير ظهور فساد البيع، وقد صرح باستوائهما في الحكم المصنف في التحرير (1)، وشيخنا الشهيد في الدروس (2).
وإن كان المصنف في التذكرة - مع قوله بصحة الرهن على الأعيان المضمونة - منع من الرهن بعهدة البيع (3)، وليس بواضح. وما علل به من منعه الارتفاق مردود، لورود مثله في الرهن على ثمن المبيع مؤجلا، والظاهر أن أخذ الرهن على الصحة حذرا من نقصانها كالرهن على المبيع.
قوله: (فلو دفعه إلى المرتهن، ثم اقترض لم يصر بذلك رهنا).
رد بذلك على أبي حنيفة، ومالك، وبعض الشافعية، حيث قالوا: إن من دفع إلى غيره ثوبا، وقال: رهنتك هذا على عشرة دراهم تقرضنيها غدا، وسلم إليه