فلو تنازع صاحب البيوت السفلى وصاحب العليا في العرصة، فإن كان المرقى في صدر الخان تساويا في المسلك إلى العلو، واختص الأسفل
____________________
قوله: (وإن كان بحيث يمكن إحداثه كجذع يثقب له في وسط الجدار، ويجعل البيت بيتين فهما مشتركان فيه، فيحتمل التسوية، لأنه أرض لصاحب العلو وسماء لصاحب السفل، واختصاص الأول والثاني).
أي: ويحتمل اختصاص الأول به - وهو صاحب العلو - لأنه متصرف فيه دون الآخر، ولأنهما متصادقان على أن الغرفة للأعلى، ويستحيل وجودها بدون أرض، بخلاف السفل فإنه يتصور بغير سقف وإن كان خلاف الغالب، وكونه سماء له لا يقتضي كونه ملكا له ولا تحت يده.
ويحتمل اختصاص الثاني به - وهو صاحب السفل - لشدة احتياجه إليه، ولأن الغرفة على البيت فلا تتحقق إلا بعده، والبيت لا يتم إلا بالسقف. وفيه نظر، لأن ذلك هو الغالب، ولاختصاص صاحب العلو بالتصرف، وعدم ثبوت ما يقتضي اليد لصاحب السفل، والأصح الثاني.
وذهب الشيخ في المبسوط والخلاف إلى القرعة (1)، وما اخترناه هو المعتمد. واعلم أن عبارة المصنف غير جيدة، لأن تفريعه احتمال التسوية واحتمال الاختصاص لكل منهما على اشتراكهما فيه معلوم الفساد.
قوله: (ولو تنازع صاحب البيوت السفلى وصاحب العليا في العرصة، فإن كان المرقى في صدر الخان تساويا في المسلك إلى العلو).
أي: ويحتمل اختصاص الأول به - وهو صاحب العلو - لأنه متصرف فيه دون الآخر، ولأنهما متصادقان على أن الغرفة للأعلى، ويستحيل وجودها بدون أرض، بخلاف السفل فإنه يتصور بغير سقف وإن كان خلاف الغالب، وكونه سماء له لا يقتضي كونه ملكا له ولا تحت يده.
ويحتمل اختصاص الثاني به - وهو صاحب السفل - لشدة احتياجه إليه، ولأن الغرفة على البيت فلا تتحقق إلا بعده، والبيت لا يتم إلا بالسقف. وفيه نظر، لأن ذلك هو الغالب، ولاختصاص صاحب العلو بالتصرف، وعدم ثبوت ما يقتضي اليد لصاحب السفل، والأصح الثاني.
وذهب الشيخ في المبسوط والخلاف إلى القرعة (1)، وما اخترناه هو المعتمد. واعلم أن عبارة المصنف غير جيدة، لأن تفريعه احتمال التسوية واحتمال الاختصاص لكل منهما على اشتراكهما فيه معلوم الفساد.
قوله: (ولو تنازع صاحب البيوت السفلى وصاحب العليا في العرصة، فإن كان المرقى في صدر الخان تساويا في المسلك إلى العلو).