ويصح الصلح عن كل ما يصح أخذ العوض عنه وإن لم يجز بيعه، كدم العمد، وسكنى الدار.
ولو صالح عن القصاص بعبد فخرج مستحقا أو حرا فالأقرب الرجوع بالقصاص.
____________________
قوله: (ويصح الصلح عن المجهول، دينا كان أو عينا، إذا لم يمكن معرفته، كما لو طحن قفيز حنطة وشعير ممتزجين).
إذا كان مالك كل من الحنطة والشعير غير مالك الآخر فامتزجا وطحنا، سواء كان قدر كل منهما معلوما أم لا، صح الصلح لواحد من المالكين مع الآخر مع الجهالة، سواء جهالة القدر وجهالة العين.
واعلم أنه لا أثر لجهالة العين أصلا، فإنه يجوز بيع المشاع إذا كان معلوم القدر وإن كان خليطه أعلى ومن غير الجنس، وإذا جاز البيع فالصلح أولى، أما مع جهالة القدر فإن البيع لا يجوز ويجوز الصلح.
قوله: (ولو علم أحدهما لم يصح إلا أن يعلم صاحبه).
أي: لو علم أحدهما فقط لم يصح، لأن في الصلح حينئذ خدعا، ولرواية علي بن حمزة السالفة (1)، فلا بد أن يعلم صاحبه ولو رضي بالصلح كائنا ما كان، قليلا كان المصالح عليه أو كثيرا جاز.
قوله: (ويصح الصلح عن كل ما يصح أخذ العوض عنه وإن لم يجز بيعه كدم العمد، وسكنى الدار).
ومثله الصلح عن عيب المبيع، سواء قل العوض أو كثر.
قوله: (ولو صالح عن القصاص بعبد فخرج مستحقا، أو حرا
إذا كان مالك كل من الحنطة والشعير غير مالك الآخر فامتزجا وطحنا، سواء كان قدر كل منهما معلوما أم لا، صح الصلح لواحد من المالكين مع الآخر مع الجهالة، سواء جهالة القدر وجهالة العين.
واعلم أنه لا أثر لجهالة العين أصلا، فإنه يجوز بيع المشاع إذا كان معلوم القدر وإن كان خليطه أعلى ومن غير الجنس، وإذا جاز البيع فالصلح أولى، أما مع جهالة القدر فإن البيع لا يجوز ويجوز الصلح.
قوله: (ولو علم أحدهما لم يصح إلا أن يعلم صاحبه).
أي: لو علم أحدهما فقط لم يصح، لأن في الصلح حينئذ خدعا، ولرواية علي بن حمزة السالفة (1)، فلا بد أن يعلم صاحبه ولو رضي بالصلح كائنا ما كان، قليلا كان المصالح عليه أو كثيرا جاز.
قوله: (ويصح الصلح عن كل ما يصح أخذ العوض عنه وإن لم يجز بيعه كدم العمد، وسكنى الدار).
ومثله الصلح عن عيب المبيع، سواء قل العوض أو كثر.
قوله: (ولو صالح عن القصاص بعبد فخرج مستحقا، أو حرا