الفصل الثالث في التنازع لو صالح المتشبث المصدق لأحد المدعيين بسبب يوجب التشريك كالإرث على شئ شاركه الآخر إن كان بإذنه والأصح في الربع ولا شركة ولو تغاير السبب صح الصلح في حصته أجمع ولا شركة ويعطي مدعى الدرهمين أحدهما ونصف الآخر ومدعى أحدهما الباقي مع التشبث وكذا لو استودع من اثنين ثلاثة ثم تلف واحد من غير تفريط واشتبه بخلاف ممتزج الأجزاء ويباع الثوبان مع الاشتباه معا إن لم يمكن الانفراد ويقسط الثمن على القيمتين مع التعاسر فإن بيعا منفردين فإن تساويا في الثمن فلكل مثل صاحبه وإن تفاوتا فالأقل لصاحبه ولو كان عوض الصلح سقي الزرع أو الشجر بمائه فالأقرب الجواز مع الضبط كما في بيع الماء وكذا لو صالحه على إجراء الماء على سطحه صح بعد العلم بالموضع الذي يجري الماء منه ويصح جعل الخدمة المضبوطة بالعمل أو الزمان عوضا فإن أعتقه صح وفي رجوع العبد إشكال ينشأ (من) أن إعتاقه لم يصادف للمالك سوى الرقبة فلا يؤثر إلا فيه كما لو أوصى لرجل برقبته ولآخر بخدمته فأعتق الأول (ومن) اقتضاء العتق زوال الملك عن الرقبة والمنفعة وقد حال بين العبد والمنفعة حيث لم تحصل المنفعة للعبد، والراكب أولى من قابض اللجام على رأي، وذو الحمل على الدابة أولى من غيره ويتساويان في الثوب في أيديهما و
____________________
أقول: وجه القرب أصالة عدم الاستحقاق في ملك الغير (ومن) ثبوت اليد والمالك يدعي استحقاق إزالتها، والأصل عدمه والأقوى الأول.
قال دام ظله: ولو كان عوض الصلح سقي الزرع أو الشجر بمائه فالأقرب الجواز مع الضبط كما في بيع الماء.
أقول: وجه القرب أنه منفعة مقصودة فيصح الصلح مع ضبطه (وقيل) بالمنع لأنه فرع البيع ولا يصح بيع الماء والمقدمتان ممنوعتان.
قال دام ظله: والراكب أولى من قابض اللجام على رأي.
أقول: قال الشيخ في الخلاف إذا لم يكن مع أحدهما بينة جعلت بينهما نصفين
قال دام ظله: ولو كان عوض الصلح سقي الزرع أو الشجر بمائه فالأقرب الجواز مع الضبط كما في بيع الماء.
أقول: وجه القرب أنه منفعة مقصودة فيصح الصلح مع ضبطه (وقيل) بالمنع لأنه فرع البيع ولا يصح بيع الماء والمقدمتان ممنوعتان.
قال دام ظله: والراكب أولى من قابض اللجام على رأي.
أقول: قال الشيخ في الخلاف إذا لم يكن مع أحدهما بينة جعلت بينهما نصفين