____________________
لتعدي الثقل، والتحامل إلى الآخر، وإن كان بالنشر ضعف الجدار وتناقصت قوته. وإن كان المطلوب الثاني فقد أطلق المصنف عدم الإجبار على القسمة فيه أيضا. وفي التذكرة قال: إن انتفى الضرر عنهما أو عن الممتنع أجبر عليها، وإن تضرر الممتنع لم يجبر (1).
ومقتضى كلام الدروس: الإجبار على القسمة في كل العرض ونصف الطول، مع انتفاء الضرر عن الممتنع فينشر الجدار (2)، فكأنه يرى أن النشر وإن استلزم إتلاف شئ من الجدار إلا أنه هين، لأنه بمنزلة قسمة الثوب الصفيق، وليس ببعيد.
إذا عرفت هذا فاعلم أن شيخنا الشهيد أورد في بعض حواشيه، أن القسمة طولا وعرضا هي القسمة في كل الطول ونصف العرض، وفي نصف الطول وكل العرض فيلزم التكرار. ثم أجاب باختلاف الحكمين، فإن الأول يعطي الجواز، والثاني يعطي عدم الإجبار، فالفرق بينهما فرق ما بين العام والخاص.
وعندي أن السؤال والجواب كلاهما ليس بشئ، فإن معنى العبارة أنهما لو طلبا القسمة على واحدة من الصورتين طولا أو عرضا فلا بحث في الجواز، لأن لهما نقض الجدار كله، فكيف قسمته على وجه مخصوص.
ولو طلب أحدهما القسمة وامتنع الآخر، فإن طلبها في كل الطول ونصف العرض لم يجبر الممتنع قطعا، للضرر بالتمييز، وإن طلبها في نصف الطول وكل العرض لم يجبر أيضا، وإن كان هذا أولى من الأول بالإجبار، لانتفاع الضرر المعتد به، وإمكان القرعة التي هي معيار القسمة هنا بخلاف الأول، ولا تكرار في هذا بوجه من الوجوه.
ومقتضى كلام الدروس: الإجبار على القسمة في كل العرض ونصف الطول، مع انتفاء الضرر عن الممتنع فينشر الجدار (2)، فكأنه يرى أن النشر وإن استلزم إتلاف شئ من الجدار إلا أنه هين، لأنه بمنزلة قسمة الثوب الصفيق، وليس ببعيد.
إذا عرفت هذا فاعلم أن شيخنا الشهيد أورد في بعض حواشيه، أن القسمة طولا وعرضا هي القسمة في كل الطول ونصف العرض، وفي نصف الطول وكل العرض فيلزم التكرار. ثم أجاب باختلاف الحكمين، فإن الأول يعطي الجواز، والثاني يعطي عدم الإجبار، فالفرق بينهما فرق ما بين العام والخاص.
وعندي أن السؤال والجواب كلاهما ليس بشئ، فإن معنى العبارة أنهما لو طلبا القسمة على واحدة من الصورتين طولا أو عرضا فلا بحث في الجواز، لأن لهما نقض الجدار كله، فكيف قسمته على وجه مخصوص.
ولو طلب أحدهما القسمة وامتنع الآخر، فإن طلبها في كل الطول ونصف العرض لم يجبر الممتنع قطعا، للضرر بالتمييز، وإن طلبها في نصف الطول وكل العرض لم يجبر أيضا، وإن كان هذا أولى من الأول بالإجبار، لانتفاع الضرر المعتد به، وإمكان القرعة التي هي معيار القسمة هنا بخلاف الأول، ولا تكرار في هذا بوجه من الوجوه.