____________________
قوله: (وبتسليمه نفسه).
أي: ويبرأ بتسليم المكفول به نفسه تسليما تاما إلى المكفول له، (لأن القصد رده إلى المكفول له، فلا فرق بين حصوله في يده بالكفيل وبنفسه نائبا عنه) (1). لكن لا بد أن يسلم نفسه عن جهة الكفيل، فلا يبرأ بدونه، لأنه لم يسلمه إليه ولا إلى أحد من جهته.
ولو سلمه أجنبي برئ الكفيل أيضا، إذا كان عن جهة الكفيل، ويجب على المكفول له التسلم لو كان التسليم بإذن الكفيل، لأنه وكيله حينئذ. وإلا لم يجب، لعدم وجوب قبض الحق من غير من عليه، لكن لو قبل برئ الكفيل، وهل يجب عليه القبول لو سلم المكفول (2) نفسه، أو يكون كالأجنبي؟ ظاهر إطلاقهم نعم، ولعله لوجوب التسليم على كل منهما، فاشتركا في ذلك. فمتى أداه أحدهما برئ الآخر، ولا يضر كون الوجوب على المكفول في الكفالة تبعا للوجوب على الكفيل.
قوله: (وبإبراء المستحق لأحدهما).
أما للكفيل فظاهر، وأما للمكفول فلسقوط الحق المقتضي لبطلان الكفالة.
قوله: (ولا بتسليمه قبل الأجل، أو في غير المكان المشترط وإن انتفى الضرر فيهما على رأي).
لأنه غير التسليم الواجب، إذ لم يجب بعد، فلا يعتد به ولا يجب قبوله.
أي: ويبرأ بتسليم المكفول به نفسه تسليما تاما إلى المكفول له، (لأن القصد رده إلى المكفول له، فلا فرق بين حصوله في يده بالكفيل وبنفسه نائبا عنه) (1). لكن لا بد أن يسلم نفسه عن جهة الكفيل، فلا يبرأ بدونه، لأنه لم يسلمه إليه ولا إلى أحد من جهته.
ولو سلمه أجنبي برئ الكفيل أيضا، إذا كان عن جهة الكفيل، ويجب على المكفول له التسلم لو كان التسليم بإذن الكفيل، لأنه وكيله حينئذ. وإلا لم يجب، لعدم وجوب قبض الحق من غير من عليه، لكن لو قبل برئ الكفيل، وهل يجب عليه القبول لو سلم المكفول (2) نفسه، أو يكون كالأجنبي؟ ظاهر إطلاقهم نعم، ولعله لوجوب التسليم على كل منهما، فاشتركا في ذلك. فمتى أداه أحدهما برئ الآخر، ولا يضر كون الوجوب على المكفول في الكفالة تبعا للوجوب على الكفيل.
قوله: (وبإبراء المستحق لأحدهما).
أما للكفيل فظاهر، وأما للمكفول فلسقوط الحق المقتضي لبطلان الكفالة.
قوله: (ولا بتسليمه قبل الأجل، أو في غير المكان المشترط وإن انتفى الضرر فيهما على رأي).
لأنه غير التسليم الواجب، إذ لم يجب بعد، فلا يعتد به ولا يجب قبوله.