وإن قلنا بعدمه، فإن قلنا: اليمين المردودة كالإقرار لم يحلفه، لأن غايته النكول، فيحلف الضامن فيصير كتصديق الأصيل.
وإن قلنا كالبينة حلفه، فلعله ينكل فيحلف.
____________________
قوله: (وهل له إحلاف الأصيل لو كذبه؟ إن قلنا بالرجوع مع التصديق حلفه على نفي العلم بالأداء).
أي: هل للمأذون إحلاف الأصيل، أي: الإذن على تقدير تكذيبه في الأداء؟ يبنى على استحقاق الرجوع مع التصديق وعدمه، فإن قلنا باستحقاق الرجوع على ذلك التقدير، حلفه على نفي العلم بالأداء، لأن كل موضع لو أقر المنكر لنفع المدعي يتوجه عليه اليمين، لعله يقر فيثبت الحق.
وعندي في هذا الاحتمال نظر، لأن جواب المدعى عليه بإنكار أو إقرار فرع توجه الدعوى، فإذا ادعى المأذون الأداء بإذنه، لم يطالب المدعى عليه بجواب، إلا إذا قلنا بأن الإشهاد غير واجب، إذ على القول بوجوبه لا يستحق شيئا بمجرد الأداء حتى يقول: وأشهدت.
ومثله ما لو ادعى الهبة ولم يذكر الإقباض، إذ لا حكم لها بدونه. فمتى سمعت الدعوى، وأجاب المدعى عليه بالإنكار توجهت عليه اليمين، وحيث كان المدعى به فعل الغير يحلف على نفي العلم به.
قوله: (وإن قلنا بعدمه، فإن قلنا: اليمين المردودة كالإقرار لم يحلفه، لأن غايته النكول، فيحلف الضامن فيصير كتصديق الأصيل. وإن قلنا كالبينة حلف، فلعله ينكل فيحلف).
هذا معادل قوله: (إن قلنا بالرجوع مع التصديق) أي: وإن قلنا بعدم الرجوع مع تصديق الإذن - الذي سماه (الأصيل) - يخرج توجه اليمين عليه، وعدمه على قاعدة هي: أن اليمين المردودة كالبينة أو كالإقرار، وفيه قولان مشهوران
أي: هل للمأذون إحلاف الأصيل، أي: الإذن على تقدير تكذيبه في الأداء؟ يبنى على استحقاق الرجوع مع التصديق وعدمه، فإن قلنا باستحقاق الرجوع على ذلك التقدير، حلفه على نفي العلم بالأداء، لأن كل موضع لو أقر المنكر لنفع المدعي يتوجه عليه اليمين، لعله يقر فيثبت الحق.
وعندي في هذا الاحتمال نظر، لأن جواب المدعى عليه بإنكار أو إقرار فرع توجه الدعوى، فإذا ادعى المأذون الأداء بإذنه، لم يطالب المدعى عليه بجواب، إلا إذا قلنا بأن الإشهاد غير واجب، إذ على القول بوجوبه لا يستحق شيئا بمجرد الأداء حتى يقول: وأشهدت.
ومثله ما لو ادعى الهبة ولم يذكر الإقباض، إذ لا حكم لها بدونه. فمتى سمعت الدعوى، وأجاب المدعى عليه بالإنكار توجهت عليه اليمين، وحيث كان المدعى به فعل الغير يحلف على نفي العلم به.
قوله: (وإن قلنا بعدمه، فإن قلنا: اليمين المردودة كالإقرار لم يحلفه، لأن غايته النكول، فيحلف الضامن فيصير كتصديق الأصيل. وإن قلنا كالبينة حلف، فلعله ينكل فيحلف).
هذا معادل قوله: (إن قلنا بالرجوع مع التصديق) أي: وإن قلنا بعدم الرجوع مع تصديق الإذن - الذي سماه (الأصيل) - يخرج توجه اليمين عليه، وعدمه على قاعدة هي: أن اليمين المردودة كالبينة أو كالإقرار، وفيه قولان مشهوران