ولو تنازعا في تعيين المبيع بعد الرجوع قدم قول المفلس، لأنه منكر، فيضرب بالثمن خاصة
____________________
الرجوع، لعدم ما يرجع فيه، فحينئذ يضرب بالثمن.
قوله: (وبعده أمانة على إشكال).
أي: لو ظهر موت العبد الآبق بعد الرجوع من البائع وقد أفلس المشتري بالثمن، فهو قبل التلف أمانة في يد المشتري، فيكون تلفه من البائع على إشكال، ينشأ من أن المقتضي لكون العبد مضمونا على المشتري هو البيع، وقد زال بالفسخ وعاد الملك إلى البائع، فيكون تلفه منه، ومن أن المشتري قبضه مضمونا، فيكون كذلك إلى أن يقبضه البائع، عملا بالاستصحاب، ولعموم قوله (ع):
" على اليد ما أخذت حتى تؤدي " (1) وهذا أقوى.
قوله: (ولو تنازعا في تعيين المبيع بعد الرجوع قدم قول المفلس، لأنه منكر، فيضرب بالثمن خاصة).
أي: لو تنازع البائع والمفلس بعد تحقق الرجوع، مع الاتفاق على بقاء العين في تعيين المبيع، فالقول قول المفلس بيمينه في أن المبيع ليس هو ما عينه البائع، لأنه منكر والبائع مدع، فإذا حلف اندفعت دعواه، فيضرب بالثمن، لتعذر الوصول إلى العين.
ويشكل فرض المصنف، إن أراد ب (الثمن) ما جرى عليه العقد - وهو المتبادر إلى الفهم - لأنه بعد الفسخ والرجوع كيف يبقى استحقاقه للثمن؟ فلا بد لصحة هذا الفرض من حمل الثمن على القيمة إن اتفقا عليها، أو ما يحلف عليه المفلس، أو فرض التنازع في التعيين قبل الرجوع والفسخ.
قوله: (وبعده أمانة على إشكال).
أي: لو ظهر موت العبد الآبق بعد الرجوع من البائع وقد أفلس المشتري بالثمن، فهو قبل التلف أمانة في يد المشتري، فيكون تلفه من البائع على إشكال، ينشأ من أن المقتضي لكون العبد مضمونا على المشتري هو البيع، وقد زال بالفسخ وعاد الملك إلى البائع، فيكون تلفه منه، ومن أن المشتري قبضه مضمونا، فيكون كذلك إلى أن يقبضه البائع، عملا بالاستصحاب، ولعموم قوله (ع):
" على اليد ما أخذت حتى تؤدي " (1) وهذا أقوى.
قوله: (ولو تنازعا في تعيين المبيع بعد الرجوع قدم قول المفلس، لأنه منكر، فيضرب بالثمن خاصة).
أي: لو تنازع البائع والمفلس بعد تحقق الرجوع، مع الاتفاق على بقاء العين في تعيين المبيع، فالقول قول المفلس بيمينه في أن المبيع ليس هو ما عينه البائع، لأنه منكر والبائع مدع، فإذا حلف اندفعت دعواه، فيضرب بالثمن، لتعذر الوصول إلى العين.
ويشكل فرض المصنف، إن أراد ب (الثمن) ما جرى عليه العقد - وهو المتبادر إلى الفهم - لأنه بعد الفسخ والرجوع كيف يبقى استحقاقه للثمن؟ فلا بد لصحة هذا الفرض من حمل الثمن على القيمة إن اتفقا عليها، أو ما يحلف عليه المفلس، أو فرض التنازع في التعيين قبل الرجوع والفسخ.