جامع المقاصد - المحقق الكركي - ج ٥ - الصفحة ٢٦١
وله الضرب بالدين، والخيار على الفور على إشكال، سواء كان هناك وفاء أو لا.
____________________
قوله: (وله الضرب بالدين).
أي: مع كونه أحق بعينه - على معنى أنه لا حق لأحد معه فيها - له أيضا أن يتركها مع الغرماء بالثمن الذي هو الدين.
قوله: (والخيار على الفور على إشكال).
هذه جملة معترضة، ومنشأ الإشكال: من أن الأصل في البيع اللزوم، ولظاهر قوله تعالى: ﴿أوفوا بالعقود﴾ (1) فيقتصر في الخروج عن مقتضى الأصل، وظاهر الآية على ما به يندفع الضرورة.
ومن دلالة على ثبوت الخيار، فيكون مخرجا لهذا الفرد من الآية، فلا دليل على عوده إليها، وأصل اللزوم معارض بأصل بقاء الخيار واستصحابه.
ويمكن ترجيح الفورية، بأنها الأشهر في كلام الأصحاب (2)، وفيها جمع بين الحقين، فالقول بالفورية قريب.
قوله: (سواء كان هناك وفاء أو لا).
هذا تعميم بعد التعميم الحاصل بقوله: (وإن لم يكن سواها) لكنه على الشق المحذوف، أي: هو أحق إن كان سواها وإن لم يكن، وعلى تقدير أن يكون سواها فهو أحق، سواء كان هناك وفاء لباقي الديون أولا، وقال الشيخ في المبسوط: إنه ليس له الرجوع، إلا إذا كان هناك وفاء لباقي الديون (3)، بخلاف ما لو مات المفلس، فإن صاحب العين إنما يختص بها إذا كان في التركة وفاء لباقي الديون، على ما ذكره في التذكرة (4).

(١) المائدة: ١.
(٢) منهم: الشيخ في المبسوط ٢: ٢٥٠، والعلامة في التذكرة ٢: ٦٠.
(٣) المبسوط ٢: ٢٥٠.
(4) التذكرة 2: 60.
(٢٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 ... » »»
الفهرست