____________________
(انتقال عين) عنه.
وإن عاد الضمير إلى المجموع من البيع والعوض، عاد إلى ما لم يدل عليه دليل، ويجئ المحذور السابق، وهو: عدم ما يقتضي اشتراط العلم في المبيع، أو كون القيد مستدركا.
قوله: (ولا مع الإكراه).
ظاهره أن ذلك محترز على وجه التراضي، وربما يستغنى بالانتقال عنه، لأنه لا يتحقق مع الإكراه، وربما احترز به بعضهم عن تقويم العبد على معتق نصيبه منه، فإنه لا يعد بيعا مع صدق التعريف عليه، وكذا سائر الانتقالات القهرية.
واكتفى شيخنا الشهيد في بعض حواشيه: بصحة الاحتراز بالنقل الصوري، الحاصل في بيع الإكراه من تقابض العوضين، أو أن يحمل على إرادة العقد بالانتقال، تسمية للسبب باسم المسبب، فنحتاج إلى الاحتراز كما قال غيره:
إنها الإيجاب والقبول اللذان تنتقل بهما العين إلى آخره.
وقد عرفت امتناع هذا الإطلاق في التعريفات، ومع ذلك فليس من قبيل إطلاق السبب على المسبب، بل من قبيل الحذف.
ثم قال: يصح البيع بغير تراض في مواضع:
الأول: ما ذكر من التقويم، وفيه نظر، إذا ليس من البيع في شئ الثاني: الفك للإرث، وهو أشبه بالفك للمعتق خصوصا، وأكثر الأصحاب لا يعتبر الإعتاق بعد بذل القيمة.
الثالث: في دين المماطل والغائب، وهما منوطان برضى الحاكم، وهو قائم مقام المالك حينئذ، ومع تعذره فصاحب الدين قائم مقامه، لاعتبار رضاه ظاهرا.
الرابع: في النفقة لذي النفقة، وهو من هذا القبيل، وكذا بيع الحيوان
وإن عاد الضمير إلى المجموع من البيع والعوض، عاد إلى ما لم يدل عليه دليل، ويجئ المحذور السابق، وهو: عدم ما يقتضي اشتراط العلم في المبيع، أو كون القيد مستدركا.
قوله: (ولا مع الإكراه).
ظاهره أن ذلك محترز على وجه التراضي، وربما يستغنى بالانتقال عنه، لأنه لا يتحقق مع الإكراه، وربما احترز به بعضهم عن تقويم العبد على معتق نصيبه منه، فإنه لا يعد بيعا مع صدق التعريف عليه، وكذا سائر الانتقالات القهرية.
واكتفى شيخنا الشهيد في بعض حواشيه: بصحة الاحتراز بالنقل الصوري، الحاصل في بيع الإكراه من تقابض العوضين، أو أن يحمل على إرادة العقد بالانتقال، تسمية للسبب باسم المسبب، فنحتاج إلى الاحتراز كما قال غيره:
إنها الإيجاب والقبول اللذان تنتقل بهما العين إلى آخره.
وقد عرفت امتناع هذا الإطلاق في التعريفات، ومع ذلك فليس من قبيل إطلاق السبب على المسبب، بل من قبيل الحذف.
ثم قال: يصح البيع بغير تراض في مواضع:
الأول: ما ذكر من التقويم، وفيه نظر، إذا ليس من البيع في شئ الثاني: الفك للإرث، وهو أشبه بالفك للمعتق خصوصا، وأكثر الأصحاب لا يعتبر الإعتاق بعد بذل القيمة.
الثالث: في دين المماطل والغائب، وهما منوطان برضى الحاكم، وهو قائم مقام المالك حينئذ، ومع تعذره فصاحب الدين قائم مقامه، لاعتبار رضاه ظاهرا.
الرابع: في النفقة لذي النفقة، وهو من هذا القبيل، وكذا بيع الحيوان