ولو باع ذراعا من أرض أو ثوب يعلمان ذرعانهما صح إن قصدا الإشاعة، وإن قصدا معينا بطل.
ويجوز ابتياع جزء معلوم النسبة مشاعا من معلوم تساوت أجزاؤه أو اختلفت، كنصف هذه الدار أو هذه الصبرة مع علمها قدرا.
____________________
قوله: (وكذا يبطل: بعتك هذه العبيد إلا واحدا، ولم يعين).
أي: حال العقد، وإنما بطل، لأن تجهيل المستثنى يقتضي تجهيل المستثنى منه.
فرع:
لو باعه الأرض إلا جريبا من هنا إلى حيث ينتهي المزروع بطل، للجهل بالموضع الذي ينتهي إليه، وتفاوت الأجزاء، وللشيخ قول بالجواز ضعيف (1)، ومثله لو باعه جريبا من هنا إلى حيث ينتهي.
قوله: (ولو باع ذراعا من أرض أو ثوب، يعلمان ذرعانهما صح إن قصدا الإشاعة).
الذرعان بضم الذال، كما ذكره في القاموس (2) وإنما صح حينئذ، لأنه كالجزء المعلوم النسبة، فلذلك اشترط علمهما بقدر الذرعان في كل من الثوب والأرض، وإنما يصح إذا علم كل منهما بأن الآخر قصد الإشاعة.
قوله: (ويجوز ابتياع جزء معلوم النسبة مشاعا من معلوم، تساوت أجزاؤه أو اختلفت).
يعتبر كون الجملة معلومة، وإلا لزم جهالة المبيع، ولا فرق بين متساوي
أي: حال العقد، وإنما بطل، لأن تجهيل المستثنى يقتضي تجهيل المستثنى منه.
فرع:
لو باعه الأرض إلا جريبا من هنا إلى حيث ينتهي المزروع بطل، للجهل بالموضع الذي ينتهي إليه، وتفاوت الأجزاء، وللشيخ قول بالجواز ضعيف (1)، ومثله لو باعه جريبا من هنا إلى حيث ينتهي.
قوله: (ولو باع ذراعا من أرض أو ثوب، يعلمان ذرعانهما صح إن قصدا الإشاعة).
الذرعان بضم الذال، كما ذكره في القاموس (2) وإنما صح حينئذ، لأنه كالجزء المعلوم النسبة، فلذلك اشترط علمهما بقدر الذرعان في كل من الثوب والأرض، وإنما يصح إذا علم كل منهما بأن الآخر قصد الإشاعة.
قوله: (ويجوز ابتياع جزء معلوم النسبة مشاعا من معلوم، تساوت أجزاؤه أو اختلفت).
يعتبر كون الجملة معلومة، وإلا لزم جهالة المبيع، ولا فرق بين متساوي