ولو تزوج بامرأتين ودخل بإحداهما، وظهر إن أحدهما أم الأخرى، ووقع الوطء للاحقة وجب لها المهر للشبهة، وهل يجب للسابقة نصفه للفسخ؟ احتمال أما لو كان الوطء للسابقة فلا إشكال، لتحقق بطلان اللاحقة.
ولو وطأ صغيرة أو آيسة، وطلقها حال الوطء ولم ينزع قيل وجب بوطء واحد لواحدة مهران المسمى ومهر المثل، وفيه إشكال.
ومن بيده عقدة النكاح هو الأب أو السيد، وليس هو الزوج على الأصح.
ولا تسمع دعوى العنة في الصغير، ولا المجبوب، وهل تسمع من الأمة لو كان زوجها حرا؟ إشكال.
وحضانة الأم ثابتة على الولد في الذكر مدة رضاعه، وفي الأنثى إلى سبع على المشهور، وقد تخالف هذا الأصل فيما إذا كانت كافرة وإن تجدد بردة، أو كانت أمة وإن تجددت الرقية بإقرارها، وإن كانت مبعضة.
ولو كانت غير مأمونة وكان الأب مأمونا فالأقرب أولوية الأب، ولو تزوجت سقط حقها إجماعا، وكذا لو امتنعت. ولو امتنعا أجبر الأب دونها على الأقوى.
ولو فقد أجبرت. وهل للأب استصحابه لو أراد السفر فيسقط حق الأم؟ إشكال.
ولو خيف عدوى الجذام والبرص منها ففي بطلان حقها إشكال.
ونفقة الزوج 1) هل لها مقدر شرعي؟ الأظهر لا، فالواجب سد الخلة على ما جرت العوائد به، وكذا نفقة الأرقاب والمماليك والبهائم، فالقول بتقديرها بتمليك الحب ومؤنة الطحن بعيد.