اليمين والمنقطعة؟ الأقوى لا. والقضاء لو ظلم في القسمة ويتقرر به نكاح المريض لو مات فيه. ولو برئ تقرر بدونه، ولا تفسخ بعده بطريان العنة.
وهل للزوج من أكل ما يتأذى برائحته، وإجبارها على إزالة الشعر والوسخ وكل منفر؟ الظاهر ذلك مع بذل المهر.
ويجب لها الفراش، والحصير، واللحاف، وآلة التنظيف، والدهن، وما يزال به كريه الرائحة، وآلة الطبخ والأكل والشرب، وأجرة الحمام مع الحاجة.
وهل يجب الشراء للماء لغسلها من جنابته؟ إشكال. ولو قلنا بتوقف الوطء على الغسل من الحيض وجب له على الأقوى. نعم يجب عليه الإذن لها في الانتقال إليه، أو نقله إليها قطعا.
وهل له إلزام الذمية بالغسل من الحيض؟ الأقرب نعم إن قلنا بتوقف حل الوطء عليه، وله منعها من الخروج والتبرج، وجميع العبادات المندوبة، والأسفار الغير الواجبة، ومجاورة النجاسة، والسكر وإن كانت ذمية.
وله الاستمتاع بجميع بدنها نظرا ولمسا حتى العورة، وللمرأة كذلك.
ويستقر المهر بموت أحدهما، إلا المفوضة ففي وجوب مهر المثل أو المنفعة بالموت قولان. وينتصف بالطلاق قبل الدخول، أو فسخت لعنة.
ولو أسلم قبل الدخول، أو ارتد عن غير فطرة، ففي وجوب الجميع إشكال.
ويجوز لها السفر بها، وهل يجب عليها مع طلبه ويسقط حقها لو امتنعت عنه؟
الأقرب نعم.
وهل العبد كالحر في تحريم إدخال الأمة على الحرة؟ الأقرب المساواة.
وتثبت بالموت العدة والتوارث من الجانبين، وليس الدخول شرطا فيهما على الأصح. وهل المنقطع كذلك؟ خلاف.
وهل للزوج تغسيلها اختيارا؟ قولان. ويجب عليه مؤنة التجهيز مطلقا. وهل