ابن محمد الثقفي أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله كانت سبحتها من خيوط صوف (الصوف) مفتل معقود عليه عدد التكبيرات فكانت عليها السلام تديرها بيدها تكبر وتسبح إلى أن قتل حمزه بن عبد المطلب رضي الله عنه سيد الشهداء فاستعملت تربته وعملت التسابيح فاستعملها الناس فلما قتل الحسين (عليه السلام) عدل إليه بالأمر فاستعملوا تربته لما فيها من الفضل والمزية 2 - قال وفي كتاب الحسن بن محبوب أن أبا عبد الله (عليه السلام) سئل عن استعمال التربتين من طين قبر حمزة والحسين (عليه السلام) والتفاضل بينهما فقال (عليه السلام) السبحة التي من طين قبر الحسين (عليه السلام) تسبح بيد الرجل من غير أن يسبح 3 - قال وروي أن الحور العين إذا بصرن بواحد من الأملاك أن يهبط إلى الأرض لأمر ما يستهدين منه المسبح والتراب من قبر الحسين (عليه السلام) 4 - وعن الصادق (عليه السلام) قال من أدار سبحة من تربة الحسين (عليه السلام) مرة واحدة بالاستغفار أو غيره كتب الله له سبعين مرة وأن السجود عليها يخرق الحجب السبع 5 - محمد بن الحسن في (المصباح) عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) قال: لا يخلو المؤمن من خمسة سواك ومشط وسجادة وسبحة فيها أربع وثلاثون حبة وخاتم عقيق.
(8435) 6 - وعن الصادق (عليه السلام) أن من أدار الحجر من تربة الحسين (عليه السلام) فاستغفر به مرة واحدة كتب الله له سبعين مرة وإن أمسك السبحة بيده ولم يسبح بها ففي كل حبة منها سبع مرات.
7 - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في (الاحتجاج) عن محمد بن عبد الله ابن جعفر الحميري أنه كتب إلى صاحب الزمان (عليه السلام) يسأله هل يجوز أن يسبح